وحدة المطلوب، أو على سبيل تعدد المطلوب، فإن المفروض أن الأجير لم يأت بشئ من ذلك.
وإذا كان قد سافر ليحج وقطع بعضا من الطريق وكان السفر بعضا عن الأعمال المستأجر عليها، استحق من الأجرة بنسبة سفره إلى مجموعة الأعمال إذا كانت ملحوظة في عقد الاستئجار بنحو تعدد المطلوب.
[المسألة 314:] الظاهر - ولو بمعونة القرائن العامة التي توضح المراد - أن الحج المستأجر عليه إذا كان هو الحج من البلد فالسفر منه إلى الحج وقطع المسافة داخل في الأعمال المستأجر عليها على نحو الجزئية فإذا مات الأجير قبل الاحرام من الميقات استحق من الأجرة ما يقابل سفره من البلد إلى حين موته، وإذا كان المستأجر عليه هو الحج من الميقات، فالسفر إليه قبل الميقات غير داخل فيه فلا يستحق عليه شيئا.
[المسألة 315:] إذا جامع الأجير زوجته في أثناء حجه عن المنوب عنه وقبل وقوفه في المشعر الحرام لزمه ما يلزم الحاج عن نفسه إذا ارتكب مثل هذا المحرم، فيجب عليه أن يتم الحج الذي بيده، ويلزمه التكفير عن فعله الذي ارتكبه بنحر بدنة، ويجب عليه الحج من قابل على التفصيل الآتي بيانه في مبحث محرمات الاحرام، والأقوى - كما دلت عليه النصوص الواردة هنا في حج النائب وفي حج المكلف عن نفسه - أن الحجة التي ارتكب فيها ذلك الفعل هي الحجة الواجبة عليه، وأن الحج الثاني الذي يأتي به في القابل إنما يجب عليه عقوبة له على ما فعل، ونتيجة لهذا فيكون حجه الأول مجزيا للمنوب عنه وموجبا لبراءة ذمته من التكليف، وباتمامه يستحق الأجير الأجرة المسماة له