كان قد لاحظه جزءا من العمل المستأجر عليه، وستأتي الإشارة إليه.
[المسألة 311:] إذا مات النائب بعد احرامه بحج النيابة وقبل أن يدخل في الحرم ففي إجزاء ذلك عن المنوب عنه اشكال، والأحوط عدم الاكتفاء به فلا بد من الاستنابة عنه مرة ثانية على الأحوط، ولذلك فيشكل الحكم باستحقاق النائب الأول الأجرة إذا كان قد آجر نفسه للعمل الذي تبرأ به ذمة المنوب عنه كما في المسألة المتقدمة، وإذا كان قد آجر نفسه للاتيان بأعمال الحج المخصوصة استحق من الأجرة بنسبة ما أتى به من الاحرام وحده إلى مجموع الأعمال، وهذا إذا لاحظ الأعمال في الإجارة بنحو تعدد المطلوب، وبنسبة الاحرام ومعه السفر إذا كان قد لاحظ السفر جزءا من الأعمال المستأجر عليها، وإذا كان قد لاحظ الأعمال بنحو وحدة المطلوب لم يستحق من الأجرة شيئا على إحرامه ولا على سفره.
[المسألة 312:] إذا مات النائب قبل أن يأتي بشئ من مناسك حجه فالأحوط بل الأقوى عدم إجزاء ذلك عن المكلف المنوب عنه فلا تبرأ ذمته من الحج إذا كان واجبا عليه، وما ورد من الأخبار الدالة على أن الأجير ضامن للحج، فلعل المراد منه أن الله سبحانه يتفضل على المنوب عنه بثواب الحج إذا مات الأجير أو قصر فلم يأت بالعمل المستأجر عليه، ولذلك فلا بد من الحج عن المنوب عنه.
[المسألة 313:] إذا مات الأجير قبل أن يبدأ بشئ من أعمال الحج المستأجر عليه، لم يستحق من الأجرة شيئا، سواء كان المستأجر عليه هو العمل المبرئ لذمة المنوب عنه، أم كانت هي الأعمال كلها على نحو