[المسألة 308:] إذا استأجر الشخص أجيرا للحج عن ميت أو عن حي، وأطلق عقد الإجارة معه اقتضى إطلاق الإجارة أن يتولى الأجير بنفسه الحج عن المنوب عنه، فلا يصح له أن يستأجر غيره للنيابة، ولا يكفيه ذلك في الوفاء بالعقد، إلا أن يدل على ذلك قول صريح من المستأجر أو قرينة ظاهرة الدلالة عليه، أو يأذن المستأجر له بذلك بعد العقد معه أو يجيز إجارته لمن استنابه.
[المسألة 309:] إذا مات النائب بعد أن أحرم بحج النيابة وبعد أن دخل الحرم أجزأ ذلك عن النائب، فتبرأ به ذمته من حج الإجارة، وإن لم يأتي بعد بشئ من الأعمال، وأجزأ عن المنوب عنه فتبرأ به ذمته من الحج إذا كان واجبا عليه سواء كان حج الاسلام أم غيره من الحج الذي يجب قضاؤه عنه، وكفاه أيضا إذا كان حجا مندوبا عنه، ولا فرق في جميع ذلك بين أن يكون النائب أجيرا أو متبرعا.
[المسألة 310:] إذا مات الأجير بعد ما أحرم بالحج ودخل الحرم وكان قد آجر نفسه للعمل الذي تبرأ به ذمة المنوب عنه استحق جميع الأجرة المسماة بحصول العمل المستأجر عليه كما قلنا، فلا يسترد المستأجر من الأجرة شيئا إذا كان قد دفعها إليه من قبل، ويجب عليه أن يدفعها إلى وارثه إذا لم يكن قد دفعها إليه.
وإذا كان الأجير قد آجر نفسه للمجئ بأعمال الحج المخصوصة، وكانت الإجارة على نحو التقييد ووحدة المطلوب لم يستحق من الأجرة شيئا لعدم حصول المقصود، وإذا كانت الإجارة للاتيان بالأعمال على وجه تعدد المطلوب، استحق من الأجرة بنسبة ما أتى به من الأعمال المستأجر عليها، ومنها السفر وقطع المسافة إذا