في العقد، سواء أتى بالحج من قابل أم عصى هذا التكليف ولم يأت به، وسواء كانت إجارته للحج في سنة معينة أم كانت مطلقة غير معينة في الوقت، وسواء كان الحج المستأجر عليه واجبا أم مندوبا، بل وإن كان النائب متبرعا بالحج عن المنوب عنه، والفارق أن المتبرع لا يستحق على عمله أجرة.
[المسألة 316:] يجوز للمكلف أن يتبرع عن الميت فيحج عنه بنفسه، من غير فرق بين أن يكون الحج الذي يتبرع به واجبا على الميت أو مندوبا، وسواء كان الحج الواجب هو حج الاسلام أم غيره من الواجب الذي يجب قضاؤه، ويجوز له أن يتبرع عن الميت بحج مندوب وإن كان الميت ممن استقر في ذمته حج واجب، ويجوز له أن يتبرع من ماله فيستأجر أجيرا ينوب عن الميت في حج واجب أو حج مندوب في كل الفروض التي تقدم ذكرها.
ويجوز للمكلف أن يتبرع عن إنسان حي فيحج عنه بنفسه حجا مندوبا، وإن كان على المنوب عنه حج واجب قد اشتغلت به ذمته، سواء كان متمكنا من أداء الواجب أم لا، فيصح التبرع عنه بالحج المندوب في كل أولئك على الأقوى، ويجوز له أن يتبرع من ماله فيستأجر من يحج عن ذلك الانسان الحي حجا مندوبا في الفروض الآنف ذكرها.
ولا يصح التبرع عن إنسان حي في حج واجب عليه، حتى إذا كان معذورا لا يستطيع الاتيان بالحج لمرض أو هرم أو لعذر آخر لا يرجى زواله، على الأحوط لزوما في المعذور، وعلى الأقوى في غيره، وتلاحظ المسألة المائة والحادية والسبعون.
[المسألة 317:] إذا استأجر ولي الميت أو وصيه أجيرا ليؤدي الحج عن الميت