وإذا عين له طريقا مخصوصا جاز للأجير أن يعدل عنه إلى غيره إلا إذا علم أن للمستأجر غرضا خاصا في سلوك الطريق الذي عينه، وهذا الحكم هو ما دلت عليه صحيحة حريز بن عبد الله، وهي ظاهرة في الحكم بالجواز، وبصحة الحج في مورد السؤال، وهو الحج المستأجر عليه مع عدول الأجير عن البلد والطريق الذي عينه المستأجر، ولا موجب للحمل والتأويل فيها.
وأما صورة العلم بوجود غرض للمستأجر في سلوك الطريق المعين، فالصحيحة منصرفة عنها انصرافا تاما.
[المسألة 291:] إذا استأجر الولي أجيرا للحج عن الميت في سنة معينة وجب على الأجير أن يحج عنه في تلك السنة، ولم يجز له التقديم عليها ولا التأخير عنها، إلا إذا رضي المستأجر بذلك، فإذا تأخر عنها بغير رضى المستأجر ولم يكن له عذر يبيح له ذلك كان آثما، فإن كان المستأجر قد قيد إجارته بأن يكون الحج في تلك السنة وأخر الأجير حجه عنها بطلت الإجارة فلا يستحق من الأجرة شيئا، وفي الحكم ببراءة ذمة الميت المنوب عنه بحجه إشكال، وإن كان المستأجر قد اشترط في العقد أن يوقع الحج في السنة المعينة ولم يقيد الإجارة بذلك، ولم يأت الأجير بالشرط فلم يحج عن الميت في تلك السنة ثبت للمستأجر خيار الفسخ بسبب ذلك، فإن هو أجاز العقد ولم يفسخه استحق الأجير الأجرة المسماة له بالعقد إذا أتى بالحج بعد ذلك، وإن فسخ المستأجر العقد لم يستحق الأجير الأجرة المعينة، وإذا كان قد أتى بالحج بعد السنة فالأحوط الرجوع إلى المصالحة بينهما.
[المسألة 292:] إذا استأجر الولي أحدا للحج أو العمرة عن الميت وأطلق إجارته ولم يعين للعمل وقتا فمقتضى الاطلاق حلول وقت العمل،