الأنواع المذكورة، فيما إذا كان الحج عن الميت مندوبا أو منذورا مطلقا، فإذا أوقع الولي أو الوصي عقد الإجارة مع النائب على أحد أنواع الحج الثلاثة مرددا بينها من غير تعيين لأحدها كانت الإجارة باطلة.
ويصح له أن يستأجر النائب على أن يأتي بأحد أفراد الحج المذكورة على وجه التخيير ما بينها فيكون النائب مخيرا في وفائه بالإجارة بأي الأنواع الثلاثة أراد، وأيها أتى به أجزأه في صحة عمله واستحق عليه الأجرة المسماة في العقد، ولا يتعين عليه أن يأتي بالنوع الأفضل منها، وهذا في ما إذا لم يتعين على الميت المنوب عنه واحد منها على الخصوص، كما إذا كان الحج عنه مندوبا أو منذورا على سبيل الاطلاق أو كان الميت ذا منزلين تتساوى إقامته فيهما أحدهما في مكة والآخر في بلد ثان يبعد عنها بثمانية وأربعين ميلا.
وإذا عين المستأجر نوعا خاصا منها في عقد الإجارة تعين على النائب أن يأتي به ولم يجز له العدول عنه إلى غيره، إلا إذا كان الحج مندوبا، أو حجا منذورا على وجه الاطلاق، أو كان الميت ذا منزلين تتساوى إقامته فيهما في مكة وفي خارجها كما ذكرنا في الفرض المتقدم، فإذا استأجر الولي أو الوصي أجيرا في إحدى هذه الصور ليحج عن الميت حج إفراد جاز للنائب فيها أن يعدل إلى ما هو أفضل كحج التمتع أو حج القران، وإذا عدل إليه وأتم حجه استحق الأجرة المسماة، والأحوط استحبابا أن يكون ذلك برضى المستأجر.
[المسألة 290:] لا يعتبر في صحة الإجارة للحج أن يعين المستأجر الطريق الذي يسلكه الأجير حتى إذا كان الحج المستأجر عليه من البلد.