كما ذكرنا، فإذا أتم الأجير العمل المستأجر عليه وجب على المستأجر دفع العين ودفع نمائها للأجير، وقد فصلنا ذكر هذا في كتاب الإجارة.
[المسألة 304:] إذا كان المكلف ممن تجب عليه الاستنابة للحج عنه في حياته لبعض الأعذار التي ذكرناها في المسألة المائة والستين وما بعدها، فوكل أحدا يستأجر من يحج عنه، لم يجز للوكيل أن يسلم الأجرة للأجير إلا بإذن موكله، وإذا أذن له في أصل التسليم لم يجز له تعجيل التسليم إليه قبل أن يتم العمل المستأجر عليه، إلا إذا تعذر استئجار الأجير بغير ذلك أو أذن له الموكل به، وإذا لم يتعذر الاستئجار ولم يأذن له الموكل، وسلم الأجرة قبل إتمام العمل كان ضامنا للأجرة إذا لم يأتي الأجير بالعمل أو أتى به باطلا.
ومثله الحكم في وكيل الولي أو الوصي إذا وكله في الاستئجار عن الميت، فليس له أن يدفع الأجرة أو يعجل تسليمها للأجير قبل أن يتم العمل إلا بإذن موكله كما سبق في نظيره.
وإذا أوصى الميت إلى أحد بأن يستأجر بعد موته أجيرا يحج عنه، صح للوصي أن يستأجر الأجير ويسلمه الأجرة بعد اتمام عمله عملا بالوصية، ولا يجوز له أن يدفعها إليه قبل العمل إلا إذا تعذر استئجار الأجير بغير ذلك أو كان الميت قد أوصى به، وإذا عجل له التسليم بدون ذلك كان ضامنا كما في الوكيل.
[المسألة 305:] لا يصح للوكيل أن يشترط في عقد الإجارة تعجيل تسليم الأجرة للأجير أو يقبل من الأجير هذا الشرط إلا بإذن الموكل له في ذلك.
وكذلك الحال في وصي الميت، فإذا استأجر أحدا للحج عن