الذي استقر فيها، واستحق النائب الأجرة المسماة لقيامه بالعمل المستأجر عليه.
[المسألة 287:] إذا استأجره الولي للحج عن الميت على وفق مذهب الشيعة وإن خالف ما تقتضيه أحكام التقية، ولم يستطع النائب أن يأتي بالعمل كذلك، وأتى بالحج عن الميت طبقا لما يقتضيه الحكم الشرعي في حال التقية بطلت الإجارة لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه، فلا يستحق الأجرة المسماة وصح حجه الذي أتى به، وبرئت بذلك ذمة الميت المنوب عنه من التكليف، والأحوط للولي أن يدفع له أجرة المثل، أو يرجع معه إلى المصالحة، إذا لم يقصد التبرع.
[المسألة 288:] إذا مات الشخص وقد استقر في ذمته حج الاسلام أو عمرة الاسلام أو كلاهما وجب على وليه أو وارثه أن يبادر بعد موته إلى الاستنابة للقضاء عنه، وإذا أخر ولم يبادر في السنة الأولى لعذر أو لغير عذر وجبت عليه المبادرة بعدها، وهكذا.
وكذلك الحكم إذا وجب عليه الحج أو العمرة أو كلاهما بالنذر ولم يف بنذره حتى مات، فتجب المبادرة إلى الاستنابة عنه ما أمكن، بل وكذلك إذا أوصى الميت بالحج والعمرة عنه بعد موته أو بكليهما فعلى الوصي بعد الموت أن يبادر ما أمكن إلى الاستنابة عنه، على الأحوط لزوما.
[المسألة 289:] لا يصح استئجار النائب عن الميت للحج حتى يعين المستأجر في عقد الإجارة معه نوع الحج الخاص الذي اشتغلت به ذمة الميت من أنواع الحج، والذي يستأجر النائب لقضائه من تمتع أو قران أو إفراد، أو النوع الذي يختار المستأجر نفسه عقد الإجارة عليه من