المعاوضات أو الشرط في ضمن العقد أو كان متبرعا.
[المسألة 300:] يجب في الحج إذا كان من البلد - كما إذا أوصى به الميت - أن ينوب فيه شخص واحد يسافر من البلد بقصد الحج عن الميت حتى يحرم من الميقات ويتم الأعمال، ولا يكفي أن يتقاسم السفر من البلد أجراء متعددون فيقطع كل واحد منهم بعضا من الطريق إلى الميقات حتى يتموه، وينوب الأخير من أول الاحرام إلى أن يتم الأعمال، فلا يكفي ذلك وإن استوعبوا الطريق كله وترتبوا في السفر واحدا بعد واحد.
[المسألة 301:] إذا نقصت الأجرة المعينة للأجير عن الوفاء بنفقته في الحج لم يجب على المستأجر أن يتمها له، ويستحب له إتمامها إذا استبان له قصور الأجرة عن الوفاء بها قبل العمل أو في أثنائه وكان في الدفع إليه إعانة له على البر والتقوى، وإذا زادت الأجرة على النفقة لم يجز للمستأجر أن يسترد الزائد منها.
[المسألة 302:] إذا تم العقد ملك الأجير مال الإجارة فعلا، وإذا شرط الأجير تعجيل دفع المال إليه وجب على المستأجر دفعه إليه عملا بالشرط، ومثله ما إذا دلت على التعجيل قرينة عامة أو خاصة من انصراف أو عادة متبعة بين الناس فيلزم التعجيل لتلك القرينة، وإذا لم يشترط الأجير تعجيل الدفع ولم تدل عليه قرينة ظاهرة لم يجب على المستأجر تسليم الأجرة إلا بعد إتمام العمل.
[المسألة 303:] إذا ملك الأجير الأجرة بالعقد وكانت عينا خارجية ملك جميع نمائها الذي يتجدد لها بعد العقد وإن لم يجب على المستأجر تسليمها