تصحيح تلك الإجارة إلى الأجير الأصيل نفسه، فإن أجاز إجارة الفضولي صحت ووجب عليه الوفاء بها، وإن ردها كانت باطلة لا أثر لها.
وإذا آجره فضوليان للحج عن شخصين، صح له أن يجيز إجارة أحدهما ويلغي الأخرى، وإن وقعت الإجارتان في زمان واحد، وكانتا للحج في سنة واحدة.
وإذا آجر الرجل نفسه للحج عن أحد، ثم علم أن فضوليا قد آجره للحج عن ميت آخر، لم يجز له أن يجيز إجارة ذلك الفضولي، وإن كانت سابقة في وقتها على إجارته لنفسه، ولا يكون لإجازته أثر لو أنه خالف فأجازها.
[المسألة 298:] إذا صد الأجير عدو أو ظالم قاسي فمنعه عن الحج أو عن العمرة، أو أحصره مرض فعاقه عنهما ثبت له حكم المصدود والمحصر - وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى -، وانفسخت بذلك إجارته إذا كانت مقيدة بالحج في ذلك العام، وبقيت ذمته مشغولة بالحجة أو العمرة إذا كانت الإجارة مطلقة غير مقيدة، وإذا كان المستأجر قد اشترط على الأجير في ضمن العقد أن يأتي بالحج في تلك السنة ولم يكن ذلك على وجه التقييد في الإجارة ثبت للمستأجر خيار تخلف الشرط، فإذا هو فسخ إجارته بطلت، وإذا هو أمضى الإجارة ولم يفسخ بقيت ذمة الأجير مشغولة بالحجة فإذا أتى بها في القابل برئت ذمته وذمة المنوب عنه، واستحق الأجرة المسماة.
[المسألة 299:] إذا أتى الأجير في أثناء إحرامه بالحج أو بالعمرة بما يوجب الكفارة وجب ذلك عليه في ماله لا في مال الميت أو المستأجر، وكذلك إذا كان حجه أو عمرته عن الغير بجعالة أو بصلح أو بغيرهما من