وإذا كانت الإجارة قد وقعت بينهما على الاتيان بالأعمال الاختيارية للحج على نحو تعدد المطلوب، قسمت الأجرة المسماة على الأعمال كلها، واستحق النائب من الأجرة بمقدار ما أتى به من الأعمال، وسقط نصيب الباقي الذي اضطر إلى تركه من الأعمال وإن جاء ببدله.
[المسألة 284:] إذا كان العمل الذي عجز النائب عنه في المسألة المتقدمة مما ليس له بدل اضطراري، فاضطر إلى تركه لا إلى بدل، بطلت الإجارة وبطل العمل ولم يستحق عليه شيئا، ومثال هذا أن يعجز النائب عن إدراك الوقوفين معا في الحج فيتركه ولا بدل لهما فيبطل بذلك حجه، وتبطل إجارته، ولا يستحق على عمله شيئا.
[المسألة 285:] تصح نيابة المعذور في ارتكاب بعض محرمات الاحرام كالرجل الذي لا يقدر أبدا على المشي في الشمس وفي الحر والبرد والمطر، ولا يستطيع المكوث فيها في أثناء المسير لبعض العوارض الموجبة، ولذلك فهو يضطر إلى التظليل في أثناء إحرامه للحج أو للعمرة، وكالمعذور الذي يضطر إلى تغطية رأسه، أو إلى ارتكاب بعض ممنوعات الاحرام الأخرى، فتصح نيابته واستئجاره.
[المسألة 286:] إذا كان الأجير عارفا بالأحكام الشرعية التي تقتضيها التقية عند اختلاف الحكم في الأهلة ومواعيد أعمال الحج، وقادرا على الاتيان بالعمل المبرء للذمة فيها، صحت نيابته وصح استئجاره لذلك، فيستأجره ولي الميت أو وصيه للاتيان بالحج المبرء للذمة حسب ما يقتضيه الحكم الشرعي في المواقف والأعمال، فإذا أتى النائب بالحج كذلك صح عمله وأبرأ ذمة الميت المنوب عنه من التكليف