بإحداهما في عام ويأتي بالثانية في عام آخر، ويصح له أن يؤجر نفسه لحجتين ويعين السنة لإحداهما ويوسع الوقت في الحجة الأخرى، فتصح الإجارة والنيابة منه في جميع هذه الفروض، لعدم التنافي، وقدرته على الوفاء بالإجارتين.
[المسألة 295:] ذكرنا في المسألة المائتين والثانية والتسعين أن إطلاق عقد الإجارة للحج يقتضي حلول وقت الحج المستأجر عليه، ووجوب مبادرة الأجير إلى الاتيان به ونتيجة لهذا الحكم فلا يصح للرجل أن يؤجر نفسه لحجتين مطلقتين، لعدم القدرة على المبادرة إليهما في عام واحد.
إلا إذا دلت القرائن على رضى المستأجر بالتأخير في الحجتين أو في إحداهما، ولا يصح له أن يؤجر نفسه لحجه مطلقة ثم يؤجر نفسه بعدها لحجة ثانية مقيدة بالتعجيل، إلا مع القرينة الدالة على الرضا - كما قلنا -.
[المسألة 296:] إذا آجر الرجل نفسه للحج عن أحد في سنة معينة على أن يأتي بالحج بنفسه، وآجره وكيله لحجة ثانية في تلك السنة نفسها على أن يأتي بها بنحو المباشرة أيضا، صحت السابقة من الإجارتين وإن كانت هي إجارة الوكيل وبطلت اللاحقة، وإذا وقعت الإجارتان في وقت واحد بطلتا معا، وقد تقدم هذا الفرض في المسألة المائتين والثالثة والتسعين، ونظير ذلك في الحكم إذا آجره وكيلان مفوضان عنه لحجتين في سنة واحدة كذلك.
[المسألة 297:] تجري الفضولية في الإجارة للحج كما تجري في سائر الإجارات والعقود، فإذا آجر الفضولي أجيرا للحج عن ميت كان الأمر في