ومن أمثلة ذلك أن يستأجر الولي نائبا قادرا على حج التمتع في سعة من الوقت، ثم يتفق للنائب لبعض الأمور غير المقصودة أن يضيق عليه الوقت عن إتمام عمرة التمتع، فيضطر إلى أن يعدل إلى حج الافراد ليدرك الحج، فيجوز له العدول ويتم حجه، ويأتي بعد إتمامه بعمرة مفردة، ويكفيه ذلك في تصحيح حجه عن الميت المنوب عنه، وإسقاط الفرض عنه، وفي استحقاق الأجرة المسماة له في العقد.
وكذلك الحكم في المرأة إذا استنابها ولي الميت وهي قادرة على حج التمتع، ثم طرأ لها الحيض أو النفاس من غير علم سابق بالأمر، واضطرت بسببه إلى العدول إلى حج الافراد فتعمل مثل ذلك، وفي الأجير إذا اضطر بعد الاستنابة فلم يدرك الوقوف إلا في وقته الاضطراري، أو حدث له مرض فاضطره إلى الطواف محمولا، أو إلى الصلاة جالسا أو متيمما أو بوضوء الجبيرة، وهكذا في بقية الأعمال والأعذار التي قد تحدث للمكلف من غير علم سابق، وإنما يستحق الأجرة على عمله في هذه الفروض إذا كانت الإجارة على العمل الذي تحصل به براءة الذمة للمنوب عنه.
[المسألة 283:] إذا استأجر الولي أو الوصي النائب على أن يأتي بالحج التام، بأعماله الاختيارية التامة، وكان النائب قادرا على ذلك، ثم حصل له العجز عن بعض الأعمال، واضطر إلى أن يأتي بوظيفة الحاج المعذور، وهي أبدالها الاضطرارية، وأتى بها كما ذكرناه في المسألة المتقدمة، بطلت الإجارة التي وقعت بينه وبين المستأجر، وإن كان عمل النائب الذي أتى به صحيحا على الأقوى، ومبرئا لذمة الميت الذي ناب عنه، ولذلك فهو لا يستحق على عمله الأجرة المسماة له في عقد الإجارة، ويستحق عليه أجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة المسماة أقل منها.