ويقصد بفعله امتثال الأمر المتوجه إلى المنوب عنه بذلك الفعل، فإذا حصل ذلك من النائب تحققت منه النيابة وأغناه ذلك عن قصد مفهوم النيابة نفسها، ويكفي في تعيين المنوب عنه أن يستخصه بقصده على سبيل الاجمال، فيقصد الرجل الذي استأجرني فلان للحج عنه مثلا، أو المكلف الذي تبرعت عنه بالعمرة، ولا يشترط أن يذكر اسمه واسم أبيه ومشخصاته الخاصة، وإن كان ذلك أحوط، ويستحب ذكره في كل عمل وفي كل موطن.
[المسألة 279:] إذا آجر الرجل نفسه ليصحب بعض الحجاج في الطريق ويخدمهم فيه بحيث كان مسيره في الطريق مملوكا لهم ومستحقا عليه بعقد الإجارة، لم يصح له أن يؤجر نفسه للحج عن غيره من البلد أو من الميقات، فإن القصد من الميقات إلى البيت الحرام أحد الواجبات كما دلت عليه آية الحج الكريمة فإذا ملكه لغيره بالإجارة لم يكن له عليه سلطان ليؤجر نفسه للحج، فلا تصح إجارته للحج، ولا يكفي تبرعه بالحج عن غيره، فإذا تبرع به في الفرض المذكور لم تبرأ بفعله ذمة المنوب عنه، وقد تقدم ذكر هذا وذكر بعض الفروض والأحكام التي تتعلق به في المسألة المائة والسادسة وما بعدها فلتراجع.
[المسألة 280:] إذا آجر الرجل نفسه للنيابة عن غيره بحجة من البلد أو من الميقات فلا مانع له من أن يؤجر نفسه للخدمة أو لغيرها وهو في طريق الحج.
[المسألة 281:] يشترط في النائب أن يكون قادرا على أن يأتي بالأعمال الاختيارية للحج غير مضطر إلى الاتيان بوظيفة المعذور فيها، فلا