فتجب على الأجير المبادرة له، سواء طالبه المستأجر أم لم يطالب، إلا إذا وجدت قرينة تدل على التأخير، كما إذا استأجره للحج وهما في موسم الحج أو بعده بقليل، وكما إذا استأجره للعمرة المفردة وهما في شهر ربيع الأول وكان التعارف يدل على أن المراد العمرة في شهر رجب، وكذلك إذا دلت قرينة على رضى المستأجر بالتأخير، وإذا تباطأ الأجير ولم يبادر لم تبطل الإجارة، وفي ثبوت خيار الفسخ للمستأجر لذلك إشكال.
[المسألة 293:] إذا آجر الرجل نفسه للحج عن أحد في سنة معينة على أن يتولى أعمال الحج عنه بنفسه لم يصح له أن يؤجر نفسه للحج عن شخص آخر في تلك السنة المعينة على أن يتولى الحج بنحو المباشرة أيضا لعدم قدرته على الثانية، وإذا آجر نفسه لحجتين في سنة واحدة يقوم بأعمالهما بنفسه لم يصح ذلك وإن كانت الحجتان عن شخص واحد، فإذا تقارنت الإجارتان في الوقت بطلتا معا، وإذا تقدمت إحداهما على الثانية في الوقت صحت الأولى وبطلت الثانية.
[المسألة 294:] يصح للرجل أن يؤجر نفسه لحجتين عن شخصين أو عن شخص واحد في سنة واحدة إذا هو لم يشترط على نفسه المباشرة في كلتا الحجتين، فيستأجر لكل واحدة منهما أجيرا يأتي بها، أو يحج بنفسه إحداهما ويستأجر غيره للثانية، ويصح له أن يؤجر نفسه لحجتين في سنة واحدة إذا شرط على نفسه المباشرة في إحدى الحجتين ولم يشترط ذلك في الأخرى.
ويصح أن يؤجر نفسه لحجة في سنة معينة، ويؤجر نفسه لحجة ثانية في سنة معينة أخرى وإن اشترط على نفسه المباشرة في كلتيهما، ويصح له أن يؤجر نفسه لحجتين موسعتين في الوقت فيأتي