الحج أو العمرة عن الكافر، سواء كان ملحدا أم مشركا أم غير مشرك، وكتابيا أم غير كتابي، وإن كان وارثه مسلما وأراد النيابة عنه أو الاستئجار له من تركته.
[المسألة 275:] تصح نيابة الولد المؤمن في الحج عن أبيه إذا كان ناصبا، وتمنع إذا كان خارجيا أو مغاليا.
[المسألة 276:] لا يعتبر في صحة النيابة أن يكون النائب مماثلا للمنوب عنه في الذكورة والأنوثة، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وتصح نيابة المرأة عن الرجل، وتصح كذلك أن يكون أحدهما خنثى، أو يكون كلاهما خنثيين.
[المسألة 277:] لا يمنع من استنابة الصرورة، سواء أكان رجلا أم امرأة، وسواء أكان المنوب عنه رجلا أم امرأة، والصرورة هو الذي لم يحج من قبل، ولعل المراد من النهي عن استنابة الصرورة الوارد في الأدلة: أن الصرورة في الغالب يكون غير عارف بأحكام الحج، فيكون المدار على المعرفة بالأحكام، وعلى هذا فلا تكون الروايات دالة على كراهة استنابة الصرورة، وقد تقدم في حكم المكلف المستطيع الذي يطرأ له مرض ملازم أو عذر آخر دائم فيمنعه عن امتثال الحج أن الأحوط له أن يستنيب عنه في الحج رجلا وصرورة إذا كان المكلف المعذور نفسه رجلا، وتلاحظ المسألة المائة والحادية والسبعون.
[المسألة 278:] لا تتحقق النيابة من النائب حتى يعين الشخص الذي ينوب عنه، وينوي العمل المعين الذي ينوب عن ذلك الشخص فيه،