صحت إجارته إذا كان قاصرا معذورا في جهله أو غفلته، وبطلت إجارته إذا كان مقصرا غير معذور، وتصح إجارته واستنابته أيضا إذا لم يتمكن من أداء الواجب لنفسه لبعض الأعذار.
[المسألة 271:] تصح نيابة العبد المملوك في الحج والعمرة عن غيره إذا أذن له مولاه بذلك، وإذا أذن له بأن يؤجر نفسه لهما صحت إجارته وصح حجه أجيرا وإذا لم يأذن له لم يصح.
[المسألة 272:] تصح النيابة عن الصبي المميز في قضاء الحج أو العمرة عنه كما تصح النيابة عن البالغ فقد ثبت أن عبادات الصبي المميز شرعية تامة وأنها بذاتها هي العبادات التي يأتي بها المكلف بعد البلوغ، فصلاته وصومه وحجه وعمرته هي نفس الحقائق التي يأتي بها البالغ، وإن لم تجب عليه إلا بعد البلوغ لحديث رفع القلم، فإذا أتى بها النائب وقصد بها امتثال الأمر المتوجه إلى الصبي فقد ناب عنه في فعلها وشملتها أدلة النيابة وترتبت عليها آثارها وأحكامها.
[المسألة 273:] يشكل الحكم بصحة النيابة عن المجنون فيما يفوته حال جنونه من الحج أو العمرة، وإذا استقر وجوب الحج أو العمرة عليه في حال عقله ثم عرض له الجنون، ومات وهو مجنون صحت النيابة عنه فيهما ووجب الاستئجار عنه، وعلى هذا فإذا أفاق المجنون ذو الأدوار من جنونه في دور يسع الحج ولم يحج ثم مات صحت النيابة عنه، فإن كان قد اجتمعت له شروط الوجوب حج عنه وجوبا، وإن لم يجب عليه حج بالنيابة عنه ندبا.
[المسألة 274:] يشترط في المنوب عنه أن يكون مسلما، فلا تصح النيابة في