بالعمل وشك في صحة فعله بنى على أصالة الصحة فيه، فإذا أحرزت بجميع ما ذكرناه صحة عمل النائب حكم ببراءة ذمة المنوب عنه من التكليف الواجب عليه.
[المسألة 269:] يشترط في صحة استئجار النائب للحج، وفي مطلق استنابته فيه - ولو بنحو الصلح أو الشرط في ضمن العقد - أن يكون النائب غير مشغول الذمة بحج واجب في عام الاستنابة، فلا تصح استنابته إذا كان ممن وجب عليه الحج في ذلك العام مع تمكنه من أدائه، أو كان قد استقر وجوب الحج في ذمته مع تمكنه من الأداء، فإذا استؤجر للنيابة في هذا الحال كانت إجارته باطلة، وإذا خالف وحج عن المنوب عنه كان آثما، وإن كان حجه صحيحا على الأقوى، فتبرأ بفعله ذمة المنوب عنه، ولا يستحب الأجرة المسماة له بالعقد ولكنه يستحق أجرة المثل، وقد سبق بيان هذا في آخر الفصل المتقدم.
ولا فرق في جريان هذه الأحكام بين أن يكون الحج الفوري الذي وجب على النائب في ذلك العام حج اسلام، أو حج نذر معين، أو حجا معينا آخر وجب عليه في ذلك العام بإجارة أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن العقد، أو وجب عليه بإفساد حج سابق.
ويستثنى من ذلك ما إذا آجر الشخص نفسه لحج في ذمته، يوقعه في ذلك العام ولم يقيد إجارته بأن يتولى الحج بنفسه، فيجوز له في هذه الصورة أن يؤجر نفسه لحج آخر يتولاه بالمباشرة، ويستأجر شخصا آخر للنيابة في الحج الأول.
[المسألة 270:] إذا كان النائب ممن وجب عليه الحج في ذلك العام أو ممن استقر وجوب الحج في ذمته وتمكن من أدائه، وكان جاهلا أو غافلا عن وجوب الحج عليه، فآجر نفسه للحج عن غيره في ذلك العام