ولا بعمرته عن غيره على الأحوط سواء حج أو اعتمر عنه متبرعا أم أجيرا، وسواء أذن له وليه بذلك أم لا، وسواء كان الحج والعمرة واجبين أم مندوبين.
[المسألة 265:] يشترط في النائب أن يكون عاقلا، فلا تصح نيابة المجنون المطبق، ولا الذي يعترضه الجنون أدوارا إذا كانت نيابته في دور جنونه، وتصح نيابته إذا وقعت في دور إفاقته من الجنون وكان دور الإفاقة يفي بجميع الأعمال، ويصح للولي أو الوصي أن يستأجره لذلك إذا اطمأن بأن دور إفاقته يفي بالأعمال جميعا.
[المسألة 266:] يشكل الحكم بصحة نيابة المجنون إذا كان مميزا، ولا يترك الاحتياط بعدم الاجتزاء بفعله، إلا إذا كان تام التمييز، بحيث يلحق بالعقلاء عرفا، وتصح نيابة السفيه، ولكن إجارته للنيابة لا تصح إلا بإذن وليه.
[المسألة 267:] يشترط في النائب أن يكون مؤمنا، فلا تصح نيابة غير المؤمن وإن اعتقد بوجوب الحج، وأتى بالأعمال موافقة للمذهب الحق، وأتى بجميع ذلك بقصد القربة.
[المسألة 268:] يشترط في النائب أن يكون ممن يوثق به وبمعرفته وبصحة أدائه للأعمال ليحرز بذلك أنه قد أتى بالعمل المستناب فيه على الوجه الصحيح، ولا يعتبر فيه أن يكون عادلا، ويكفي في معرفته للأعمال والأحكام أن تكون له مصادر صحيحة يرجع إليها إذا شك أو احتاج إلى التعلم، أو يكون له مرشد موثوق يوجهه إلى الفعل الصحيح والحكم الصحيح متى احتاج، وإذا علم المستنيب أن النائب قد أتى