تصح نيابته إذا كان في حال الاستنابة عاجزا يضطر إلى ترك بعض الأعمال في الحج أو إلى الاتيان بأبدال اضطرارية لها تصح من العاجز ولا تكفي القادر.
فإذا كان المكلف المنوب عنه ممن يجب عليه حج التمتع، فلا يصح له أو لوليه بعد موته أن يستأجر نائبا لا يقدر على ذلك لضيق الوقت مثلا فلا يمكنه أن يأتي بعمرة التمتع قبل الحج ويضطر إلى العدول إلى حج الافراد، أو يستأجر امرأة يعلم أنها لا تستطيع الاتيان بعمرة التمتع، لأن حيضها أو نفاسها لا ينقطع عنها قبل الوقوف بعرفات، أو يستأجر نائبا يعلم أنه لا يدرك الوقوف بعرفات أو الوقوف عند المشعر الحرام إلا في وقته الاضطراري، أو يستأجر أحدا لا يمكنه المبيت في منى في ليالي التشريق، أو يستنيب رجلا لا يمكنه الطواف أو السعي إلا محمولا، أو لا يؤدي صلاة الطواف إلا جالسا أو متيمما، ونحو ذلك من ذوي الأعذار، وإذا تبرع هذا الرجل المعذور فحج عن المكلف بعد موته أشكل الحكم ببراءة ذمته وسقوط الفرض عنه.
[المسألة 282:] إذا استأجر ولي الميت أو وصيه أجيرا للحج عن الميت وكان الأجير بحسب الظاهر قادرا على الاتيان بأعمال الحج الاختيارية غير عاجز عنها، ثم طرأ له العجز عن بعض الأعمال، واضطر إلى الاتيان بالبدل الاضطراري الذي جعله الشارع للعمل الذي عجز عنه، صحت نيابته على الأقوى، وجاز له بعد طروء العجز أن يعدل إلى وظيفة المعذور فيأتي بالبدل الاضطراري لذلك العمل الذي عجز عنه ويصح بذلك حجه، وتبرأ بإتمامه ذمة المكلف المنوب عنه على الأصح، ويستحق عليه الأجرة المسماة إذا كانت الإجارة قد أوقعت بينه وبين الولي على الاتيان بالعمل المبرئ للذمة.