هذا في عدة من المناسبات، فإذا استقر وجوب حج الاسلام في ذمة المكلف وتمكن من أدائه، أو وجب عليه الحج في عامه، وتمكن من أدائه حرم عليه أن يحج عن غيره متبرعا أو أجيرا، وحرم عليه أن يحج لنفسه متطوعا، لأنه يفوت الحج الواجب الفوري عليه، وإذا حج كذلك كان عاصيا آثما، ولا ريب في ذلك، وكان حجه باطلا على القول المشهور بين الفقهاء، ولكن الأقوى الصحة إذا حج عن غيره، للنصوص المعتبرة الظاهرة في الدلالة على ذلك، ولا موجب لتأويلها.
وإذا حرم عليه أن يحج لغيره كما ذكرنا لم تصح إجارته لذلك على الأقوى لعدم قدرته شرعا على الفعل المستأجر عليه، فإذا استؤجر للحج عن غيره كانت الإجارة باطلة، ونتيجة لذلك فإذا حج عن الميت المنوب عنه صح حجه وإن كان آثما فتبرأ ذمة الميت من التكليف لصحة الحج ولم يستحق الأجرة المسماة لبطلان عقد الإجارة ولكنه يستحق أجرة المثل بفعله ما تبرأ به ذمة الميت إلا إذا كانت الأجرة المسماة أقل منها.