الحج، ولم يكن ذلك من الوصية فتجري فيه أحكامها، كما قلنا في الفرض المتقدم.
وإذا لم يف الرجل بالشرط كان الخيار للحاكم الشرعي لا للورثة، فإذا فسخ الدار أو البستان باعهما وصرف ثمنهما في الحج عن الميت، وإذا زاد من الثمن شئ صرفه في وجوه البر للميت.
[المسألة 261:] إذا باع الرجل داره أو بستانه على أحد بثمن معين، واشترط البايع على المشتري في ضمن العقد أن يصرف الثمن المذكور في الحج عنه إذا مات، وقبل المشتري بالشرط، ولا ينبغي الاشكال في أن هذا من الوصية بعد الموت فتلزمه أحكامها، فإذا كان الحج المشروط على المشتري أن يأتي به هو حج الاسلام أو كان حجا منذورا لزم العمل بالشرط، وأخرج مقدار أجرة المثل له من أصل التركة، وأخرج ما زاد على ذلك من الثلث، وإذا كان الحج المشروط عليه حجا مندوبا، وكانت نفقته لا تزيد على الثلث لزم العمل بالشرط، وأخرجت نفقته من الثلث، وإذا زادت الأجرة على الثلث لم يلزم العمل بالشرط في ما زاد عليه، بل لم يجز ذلك إلا إذا أجاز الورثة، وإذا لم يوف المشتري بما شرط عليه ثبت للورثة خيار تخلف الشرط، والأحوط أن يكون فسخ الوارث للمعاملة بالاستئذان من الحاكم الشرعي.
[المسألة 262:] إذا وجدت شروط وجوب الحج على المكلف، وتحققت له جهات الاستطاعة التي اعتبرتها الشريعة وجب عليه أن يبادر لحج البيت فورا، ولم يجز له أن يتأخر فيه أو يتهاون من غير عذر يبيح له ذلك، وكذلك الحكم في من استقر وجوب الحج في ذمته، فتجب عليه المبادرة في الامتثال، ولا يسوغ له التأخير، وقد تكرر بيان