فلا يكون هو الموجب لعقد الإجارة وهو القابل، وإذا علم أنه يريد استئجار غيره، أو شك في شمول وكالته لاستئجار نفسه لم يجز له أن يستأجر نفسه.
وإذا وكله في أن يستأجر شخصا معينا تعين استئجار ذلك الشخص، إلا إذا علم الوكيل بأن الموكل إنما ذكره لأنه أحد الأفراد الذين يمكن استئجارهم، فيجوز له أن يستأجر غيره، أو علم الوكيل بأن ذلك الشخص ليس أهلا لذلك، فلا يستأجره، ويستأمر الموكل في استئجار غيره.
[المسألة 260:] إذا كان المكلف يملك دارا أو بستانا، وملك رجلا غيره داره أو بستانه بالمصالحة معه على ذلك، واشترط على الرجل في عقد المصالحة معه أن يحج عنه بعد موته، وقبل الرجل الصلح والشرط، ملك الرجل الدار أو البستان بالصلح، وملك المكلف على الرجل أن يحج عنه بعد موته، وأصبح ذلك دينا على الرجل يجب عليه وفاؤه، ولا يكون ذلك من الوصية بالحج، سواء كان الحج الذي اشترطه عليه حجا واجبا أم مندوبا، ولا تترتب عليه أحكام الوصية ليعتبر أن لا يزيد على الثلث، ولتتوقف صحته على إجازة الورثة إذا زاد على الثلث، كما يراه المحقق القمي (قدس الله سره).
ومن نظائر الفرض الآنف ذكره في المسألة ومشاركاته في الحكم أن يملك المكلف داره أو بستانه ذلك الرجل بالمصالحة - كما قلنا - ويشترط عليه في ضمن العقد أن يبيع الدار أو البستان الذي صالحه عليه بعد موت المكلف ويصرف ثمنه في الحج عنه، فإذا تمت المصالحة وقبل الرجل الشرط ملك الدار أو البستان ولم يبق فيها أي حق لورثة المكلف من بعده، وملك المكلف عليه الشرط فيجب عليه أن يبيع الدار أو البستان بعد موت المكلف، وأن يصرف الثمن في