والمروة، إذا أتى بهذه الأعمال مستقلة وليست في ضمن أعمال الحج.
ولذلك فلا تثبت لها الأحكام المذكورة.
[المسألة 257:] إذا أوصى الرجل بأن يحج عنه بعد موته حجتين جاز للوصي من بعده أن يستأجر عنه أجيرين ليأتيا بالحجتين الموصى بهما في عام واحد، سواء كانت الحجتان واجبتين أم مندوبتين، أم كانت إحداهما واجبة والأخرى مندوبة، وكذلك إذا أوصى بحجات متعددة، فيصح للوصي أن يستأجر جماعة ينوبون عنه في الحجات كلها في عام واحد، وسنتعرض إن شاء الله تعالى لهذه المسألة في فصل الحج بالنيابة بوجه أكثر تفصيلا.
[المسألة 258:] إذا أتم الأجير حجه عن الشخص المنوب عنه وفرغ من أعماله جاز له أن يطوف لنفسه، وأن يطوف عن غيره تبرعا أو بإجارة، وصح له كذلك أن يعتمر عمرة مفردة لنفسه أو بالنيابة عن غيره، تبرعا أو بالإجارة، وكذلك إذا كان أجيرا للعمرة المفردة، فإذا أتم أعمالها جاز له الطواف والاعتمار لنفسه ولغيره، بل ويجوز له الحج لنفسه أو لغيره إذا اتفق ذلك في أوانه وتمكن من الاتيان به، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الحكم في الفصل ما بين العمرتين، وفي الطواف له أو لغيره بعد عمرة التمتع وقبل الحج.
[المسألة 259:] إذا دفع الوصي أو الوارث إلى أحد مقدارا من المال ووكله في أن يستأجر به أجيرا يحج عن الميت، فإن علم الوكيل بأن المعطي يريد استئجار الوكيل نفسه، أو علم بأنه يريد استئجار أحد يختاره الوكيل لذلك، وإن كان هو الوكيل نفسه، صح له أن يحج بنفسه، والأحوط استحبابا له أن يوكل غيره في قبول الإجارة لذلك،