متعددة أو مرارا كثيرة أو يقول: حجوا عني ما وسع ثلث التركة.
[المسألة 255:] إذا أوصى الرجل بأن يحج عنه سنين متعددة معينة العدد أو غير معينة، وجعل لكل سنة مقدارا معلوما من المال يحج به فقال مثلا: حجوا عني خمس سنين، كل سنة بمائة دينار، ولم يكف المقدار الذي ذكره للحج عنه في كل سنة كما أراد صرف ذلك المقدار المعين على حسب ما يكفي له من السنين فيجعل نصيب سنتين لسنة واحدة أو نصيب ثلاث سنين لسنتين وهكذا.
وإذا علم أن مقصوده في وصيته أن يحج عنه بالمائة دينار حسب ما تكفي، فإن وفت للحج عنه من البلد حج عنه بها من البلد، وإن لم تكف إلا للحج من الميقات حج بها من الميقات.
وإذا صرف المقدار الذي عينه للحج على أحد الوجهين المذكورين، وبقيت منه زيادة لا تفي بالحج صرفت في وجوه البر.
[المسألة 256:] الطواف بالبيت الحرام عبادة مستقلة بنفسه، وإن لم يكن في ضمن حج أو عمرة فهو مستحب نفسي في ذاته، وتصح النيابة فيه عن الميت، وتصح النيابة فيه عن الحي أيضا إذا كان غائبا عن مكة، وتصح النيابة فيه عن الحي إذا كان حاضرا لا يتمكن أن يتولى الطواف بنفسه، وإذا أوصى المكلف أن يطاف عنه بالبيت بعد موته طوافا مستحبا وجب العمل بوصيته، وإذا نذر أن يطوف بالبيت انعقد نذره ووجب عليه الوفاء به مع القدرة، فإذا مات ولم يف بنذره وجب القضاء عنه على الأحوط.
ولم يثبت استحباب الاتيان ببقية أعمال الحج استحبابا مستقلا، كالوقوف بعرفات أو عند المشعر الحرام وكالمبيت بمنى في ليالي التشريق ورمي الجمرات في أيامها، بل وحتى السعي بين الصفا