أو تفريط، ثم شك في أن المورث الضامن قد أدى ما اشتغلت به ذمته من الحق بعد تلف المال وجب عليه القضاء.
[المسألة 241:] إذا علم ولي الميت بأن مورثه قد استطاع الحج في حياته استطاعة مالية ولم يعلم بأن بقية شرائط الاستطاعة والوجوب قد تحققت له، فيجب القضاء عنه، أو لم تتحقق، فلا يجب، فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه، إلا إذا دلت على حصول الشرط المشكوك أمارة شرعية من بينة ونحوها، أو كان ذلك مقتضى أصل شرعي، كما إذا كان صحيح البدن مخلى السرب ثم شك الولي هل عرض له بعد ذلك مرض أو مانع فمنعه عن أداء الحج.
[المسألة 242:] لا يكفي في الحكم ببراءة ذمة الميت وسقوط وجوب القضاء عنه أن يستأجر الوارث أحدا للنيابة في الحج عنه حتى يؤدي الأجير الحج الذي استؤجر له، فإذا علم أن الأجير لم يؤد ما استؤجر له وجب على الوارث أن يستأجر من يؤدي عنه، وكذلك إذا شك في أنه أدى أو لم يؤد فيجب على الوارث الاستئجار.
ويكفي العلم العادي بأنه قد أدى ما استؤجر له، والعلم العادي هو المتعارف الذي يكتفي به الناس في معاملاتهم، ويرتبون الآثار عليه في أعمالهم وشؤونهم.
[المسألة 243:] إذا أوصى الرجل قبل موته بأن يحج عنه حجة الاسلام من بلده أو من بلد معين آخر، وخالف الوارث أو الوصي تلك الوصية فاستأجر أحدا للحج عنه من الميقات وكانت إجارته من مال الميت فالظاهر بطلان الإجارة، وإذا حج الأجير من الميقات برئت ذمة الميت الموصي من الواجب وسقط وجوب العمل بالوصية لارتفاع