[المسألة 252:] إذا نذر الانسان أن يحج البيت ماشيا أو يحجه حافيا وكان قادرا على ذلك وجب عليه الوفاء بنذره، فإذا لم يف به حتى مات وجب على ورثته قضاؤه عنه وأخرجت الأجرة من أصل تركته.
[المسألة 253:] إذا أقر المكلف بأن عليه حجة الاسلام وحجة منذورة قد اشتغلت بهما ذمته صدق اقراره، ووجب على الورثة قضاؤهما عنه واخراجهما من أصل تركته، وكذلك إذا أقر بوجوب حجتين منذورتين أو أكثر.
وإذا أقر بشئ من ذلك وهو في مرض الموت وكان متهما في اقراره أخرج ما أقر به من ثلثه خاصة لا من أصل تركته، وقد ذكرنا في فصل منجزات المريض من آخر كتاب الحجر: أن المراد بكونه متهما في اقراره أن توجد أمارات تدل على أن المريض يريد باقراره تخصيص بعض الورثة أو غيرهم بشئ من ماله، أو أنه يريد حرمان بقية الورثة منه.
[المسألة 254:] إذا أوصى الرجل بأن يحج عنه بعد موته، ولم يذكر في وصيته أنه يريد الحج عنه مرة واحدة أو مكررا، كفى في العمل بوصيته أن يحج الوصي عنه مرة واحدة بنفسه، أو يستأجر من يحج عنه مرة واحدة كذلك، ولا يجب تكرار الحج إلا إذا علم أو دلت القرائن على أنه يريد التكرار، وإذا أوصى وعين أنه يريد الحج عنه مرة واحدة أو مرتين أو أكثر اتبع ظهور وصيته في العدد الذي ذكره، فيحج عنه بمقدار ما عين، وإذا أوصى بأن يحج عنه مكررا كفى أن يحج عنه مرتين، إلا إذا علم أو دلت القرائن على أنه يريد الحج عنه أكثر من ذلك، ومثاله أن يقول: حجوا عني مرارا