موضوعها، ولم يستحق الأجير الأجرة المسماة لبطلان الإجارة - كما قلنا - ولكنه يستحق أجرة المثل لعمله إلا إذا كانت الأجرة المسماة أقل منها.
[المسألة 244:] الوصي أمين شرعي فإذا تلف بيده مال الإجارة قبل الاستئجار ولم يكن متعديا ولا مفرطا فلا ضمان عليه، فإذا كان الحج الموصى به هو حج الاسلام أو حج النذر وجب الاستئجار له من بقية التركة، وإذا كان حجا مندوبا وجب الاستئجار له من بقية ثلث الميت، وإذا اقتسم الورثة بقية المال استرد منهم المقدار المذكور من التركة بنسبة حصصهم منها، وكذلك إذا شك في كونه مقصرا أو لا، وقد تقدم الاشكال في الحج الواجب بسبب افساد الحج أو بالعهد أو اليمين هل يخرج من ثلث التركة كالحج المندوب كما هو غير بعيد أو من أصل التركة ولا يترك الاحتياط في ذلك.
[المسألة 245:] إذا استأجر الوصي أجيرا ليحج عن الميت الموصي ودفع إليه مال الإجارة ثم مات الأجير قبل أن يحج، ولم تكن له تركة فيسترد الوصي أو غيره منها المال، أو لم يمكن له أخذ المال من ورثة الأجير بعد موته، فلا ضمان على الوصي بذلك إذا لم يقع منه تقصير، بل عليه أن يستأجر شخصا آخر للحج عن الميت من بقية التركة أو من بقية الثلث على النهج الذي أوضحناه في المسألة السابقة.
[المسألة 246:] إذا مات الوصي وشك ورثة الموصي في أن الوصي هل نفذ الوصية لما كان حيا فاستأجر أحدا للحج عن مورثهم أو لم يستأجر له حتى مات، وجب عليهم أيستأجروا أحدا من بقية تركة مورثهم إذا كان الحج الموصى به حج الاسلام أو حجا منذورا ومن بقية