الثلث إذا كان حجا مندوبا، وليس لهم أن يكتفوا بحمل أمر الوصي على الصحة فيتركوا العمل بالوصية اعتمادا على ذلك سواء مضت على الوصية مدة يمكن فيها الاستئجار أم لا.
وإذا وجد هؤلاء الورثة في تركة الوصي عين المال الذي قبضه منهم أو من مورثهم للاستئجار عنه جاز لهم أخذه، وإذا لم يجدوا المال فلا ضمان على الوصي لاحتمال أن يكون المال المدفوع إليه قد تلف في يده من غير تقصير.
[المسألة 247:] لا تنفذ الوصية بالحج المندوب إذا كان المال الذي عينه الموصي لها يزيد على ثلث تركته أو كان مما تحتمل زيادته على الثلث، فإذا أوصى بذلك لم يجز صرف ما زاد أو ما تحتمل زيادته في الوصية إلا إذا أجاز الورثة ذلك، وكانوا بالغين رشيدين، وإذا اختلفوا في البلوغ أو الرشد صح في البالغ الرشيد بمقدار ما ينوب حصته، وإذا اختلفوا في الإجازة وعدمها صح في حصة من أجاز منهم وبطل في حصة من لم يجز.
[المسألة 248:] إذا مات الشخص وقد اشتغلت ذمته بوجوب حجة الاسلام عليه، وكانت له وديعة عند بعض الثقاة تكفيه لنفقة الحج عنه أو تزيد عليها، فإن علم من بيده الوديعة أو اطمأن بأن ورثة الميت صاحب الوديعة لا يؤدون الحج عن مورثهم إذا هو رد المال إليهم أو ثبت له ذلك بالبينة الشرعية، وجب عليه أن يحج بالمال عن الميت أو يستأجر به نائبا يحج عنه، فإذا فضل من المال شئ بعد نفقة الحج رد الزائد على الورثة، كما دلت عليه صحيحة بريد بن معاوية، وإذا علم أو اطمأن بأن الورثة يقضون الحج عن الميت إذا قبضوا الوديعة فالظاهر وجوب ردها إليهم، وإذا لم يثبت له شئ