من الأصل، ونتيجة لذلك، فالأجرة لقضاء الحج عن الميت في جميع هذه الفروض المختلفة في المقادير تكون دينا على الميت تخرج من أصل تركته، وتزاحم سائر الديون التي تشتغل بها ذمته، فإذا تحقق بعض هذه الفروض، وكان الميت مدينا أيضا بخمس أو زكاة أو دين لبعض الناس وضاقت تركته عن الوفاء بالواجبات والديون التي عليه وزعت التركة عليها بالحصص، كما فصلناه في المسألة المائتين والخامسة عشرة ولحقتها أحكامها.
[المسألة 225:] إذا أوصى المكلف أن يقضي الوصي حجة الاسلام عنه من بلده أو دلت القرائن العامة أو الخاصة على أن ذلك هو المقصود من وصيته، وجب العمل بذلك، والمنساق من النصوص والمتعارف بين الناس في أمثال ذلك أن المراد الحج عنه من البلد الذي يستوطنه، إلا أن تدل القرائن على أنه يريد بلدا آخر، أو أنه يريد الحج عنه من أي بلد يكون قبل الميقات، وقد سبقت أمثلة من ذلك.
وإذا كان له بلدان يستوطنهما، فالمتبع ظهور الوصية في تعيين أي البلدين يريد الحج منه، فإذا لم يعين بلدا خاصا منهما ولم تدل القرائن على شئ فالظاهر تخيير الوصي في الحج من أيهما شاء.
[المسألة 226:] إذا أوصى الشخص بأن يحج عنه حج مندوب أخرج الوصي ذلك من ثلثه، وأتبع ظهور وصيته في تعيين أن الحج من البلد أو من الميقات على الوجه الذي تقدم في المسألة المائتين والثامنة، وإذا عين مقدارا من ثلثه يحج به عنه ندبا وجب أن يحج عنه من حيث يسع ذلك المال، وإذا لم يكف للحج عنه حتى من مكة صرف المال في وجوه البر ولم يعد ميراثا على الأحوط.