[المسألة 250:] إذا علم من بيده الوديعة بأن الميت صاحب الوديعة قد استقر في ذمته حج منذور أو أنه مدين بخمس أو زكاة أو مظالم، أو أنه مدين لبعض الناس بمبلغ من المال، وعلم أيضا بأن ورثة الميت لا يؤدون ما في ذمته من تلك الواجبات أو الديون، أو اطمأن بذلك أو قامت عليه بينة شرعية، وجب عليه أن يصرف ما في يده من الوديعة في قضاء ما في ذمة الميت من الأمور المذكورة، والأحوط لزوما أن يستأذن الحاكم الشرعي في تولي ذلك، ويشكل الحكم في غير هذه الصورة من الفروض.
والظاهر أن هذا الحكم لا يختص بمن بيده مال وديعة بل يعم من كان للميت عنده مال عارية أو عين مستأجرة أو كان له عليه دين أو مال مغصوب قد أخذه للميت من غاصبه، إذا تم الفرض الذي سبق ذكره في الوديعة، وتوفرت الأمور التي اشترطناها في ثبوت الحكم.
[المسألة 251:] يصح للمكلف أن يوصي إلى وارثه أو غيره بأن يقضي الحج عنه ماشيا أو حافيا من أول سفره إلى الحج إلى آخر أعماله مثلا، أو من ابتداء الاحرام من الميقات إلى نهاية الأعمال، ويجب على الوصي العمل بما أوصى، فإذا كان الحج الموصى به حجا مندوبا أخرج جميع أجرته من الثلث، وإذا كان حج الاسلام أو حجا منذورا أخرج مقدار أجرة المثل للحج من الميقات إلى آخر الأعمال من أصل التركة - كما تقدم مرارا - وأخرج أجرة المشي والحفاء مدة الحج وما زاد على الواجب من الثلث، وكذلك كل خصوصية مشروعة يوصي بها الميت وهي تزيد على أصل الواجب فإنها تخرج من الثلث.