من أمرهم فالأقوى أيضا وجوب قضاء الحج عليه عن صاحب الوديعة ورد الزائد من المال إلى الورثة كما هو الحكم في الفرض الأول، عملا باطلاق الصحيحة الآنف ذكرها، وخصوصا إذا ظن بأنهم لا يؤدون.
ولا تتوقف صحة حجه بالمال عن الميت على الإذن له من الحاكم الشرعي في كلتا الصورتين، وإن كان ذلك هو الأحوط له استحبابا مع الامكان.
[المسألة 249:] الظاهر أنه لا خصوصية للوديعة في ترتب الحكم الآنف ذكره وإن كانت الوديعة هي المذكورة في السؤال عن الحكم في الصحيحة، فإذا كانت للميت عند الشخص عارية أو عين مستأجرة أو كان له في ذمته دين أو كان له في يده مال قد استنقذه له من يد غاصب جرى فيه الحكم المذكور فإذا علم الشخص الذي بيده المال بأن الميت صاحب ذلك المال قد استقر في ذمته حج الاسلام جرت فيه الفروض التي ذكرناها في المسألة الماضية وترتبت عليها الأحكام التي بيناها.
نعم يشكل انطباق الحكم إذا كان للميت في يد الشخص مال مغصوب وكان الشخص بذاته هو غاصب المال وقد عزم على رد المال إلى أهله، فإذا كان الميت صاحب المال ممن استقر الحج عليه، واحتمل الشخص الغاصب أن ورثة الميت من بعده يؤدون الحج عنه إذا أخذوا المال وأنهم لا يؤدون أشكل الحكم بثبوت الولاية لذلك الغاصب على أن يحج عن الميت بالمال أو يستأجر من يحج عنه من غير مراجعة للورثة وللحاكم الشرعي في ذلك، وإذا علم أو اطمأن بأنهم لا يؤدون الحج عن الميت أشكل الحكم بجواز ذلك له من غير استئذان للحاكم الشرعي.