ولم يقبل بالإجارة أو لم يقبل بمقدر الثلث سقطت الوصية ورجع المال إلى الورثة.
[المسألة 238:] إذا أوصى الانسان بعد موته بحج مندوب وعين لذلك أجرة لا يرغب فيها أجير حتى من الميقات، ولا يرجى وجود راغب بها في المستقبل سقط وجوب الحج، وصرف المال الذي عينه في الوصية: في وجوه البر، وإذا علم من القرائن أن الموصي قد أراد الحج بالمال على وجه التقييد بالحج دون غيره من وجوه البر بطلت الوصية عن أصلها ورجع المال إلى الورثة.
[المسألة 239:] إذا علم الولي أن وجوب الحج قد استقر في ذمة مورثه في حال حياته، وشك في أنه أدى ما وجب عليه قبل موته أم لم يؤده، وجب على الولي قضاء الحج عنه وأخرجه من أصل تركته.
[المسألة 240:] إذا علم الولي بأن ميته قد وجب عليه الخمس أو الزكاة في حال حياته ولم يعلم بأنه قد أدى الحق الواجب عليه أم لم يؤده، فإن كانت عين المال التي تعلق بها الخمس أو تعلقت بها الزكاة لا تزال موجودة، وجب على الولي قضاء الحق عنه، واحتسبه من أصل تركته.
وإذا علم الولي بأن جميع المال الذي تعلق به الحق قد تلف في حياة المورث، وشك في أن ذمة الميت قد اشتغلت ببدل الحق، فلعل تلف المال كان بغير تعد، ولا تفريط منه فلا يكون ضامنا، والظاهر عدم وجوب القضاء على الولي في هذه الصورة.
وإذا علم الولي بأن المال قد تلف في حياة المورث وأن ذمة المورث قد اشتغلت بالخمس أو الزكاة، لأن تلف المال كان بتعد منه