[المسألة 223:] إذا أوصى المكلف بقضاء الحج عنه من البلد أو دلت القرائن على أن ذلك هو المقصود من الوصية بالحج عنه تعين ذلك على الوصي كما ذكرناه في المسألة المائتين والثامنة، فإذا تبرع أحد فحج عن الميت من الميقات برئت ذمة الميت من التكليف بالحج، وسقط وجوب القضاء عنه من البلد، وكذلك إذا خولفت الوصية فاستؤجر أحد للحج عنه من الميقات، وأتى النائب بالحج عنه كذلك وهو يجهل الحال فتبرأ ذمة الميت ويسقط وجوب القضاء عنه من البلد.
والظاهر أن الولي يكون آثما بمخالفته للوصية إذا كان عالما مختارا فيها، وأن عقد الإجارة بينه وبين الأجير يقع باطلا، فإذا حج الأجير من الميقات لم يستحق الأجرة المسماة في العقد، وإذا حج كذلك وهو يجهل الحال صح حجه، وبرئت ذمة الميت المنوب عنه كما ذكرنا، واستحق على الولي أجرة المثل لعمله، وقد يشكل الحكم بصحة حج النائب إذا كان عالما بوجوب الاستنابة من البلد، وأن حجه من الميقات يكون سببا لتفويت الواجب.
[المسألة 224:] ذكرنا في أول هذا الفصل أن قضاء حج الاسلام عن الميت دين من ديونه التي تشتغل بها ذمته اشتغالا وضعيا، ويخرج من أصل تركته كما تخرج سائر الديون التي تستقر في ذمته، وأن المقدار المعلوم وجوبه من ذلك هو القضاء من الميقات، وإذا اختلفت المواقيت في مقادير الأجرة للاستنابة منها، فالواجب أقلها أجرة، وذكرنا في المسألة المائتين والثالثة عشرة: إن الاستئجار لقضاء الحج من الميقات إذا لم يمكن إلا بأكثر من أجرة المثل وجب ذلك وأخرج من الأصل، وإذا تعذر الاستئجار من الميقات مطلقا، فلم يمكن الحج عن الميت إلا من بلده أو من بلد آخر وجب ذلك، وأخرجت الأجرة