[المسألة 235:] إذا مات المكلف وقد استقر في ذمته وجوب حج الاسلام، ووجد من يريد التبرع بالحج عنه لم تجب المبادرة على الولي أو الورثة إلى الاستئجار عن الميت، فإذا حج المتبرع عنه وكان عمله صحيحا، ولو بأصالة الصحة أجزأ ذلك عن الميت كما بيناه في المسألة المائتين والعشرين، وإذا لم يتبرع أو لم يكن حجه صحيحا وجب الاستئجار عن الميت.
[المسألة 236:] إذا أوصى الانسان بأن يحج عنه بعد الموت، وعين في وصيته أجيرا خاصا يستأجره الوصي للحج عنه، وجب على الوصي أن يعمل بوصيته، فيستأجر ذلك الأجير بذاته بأجرة المثل ويخرجها من أصل تركة الميت إذا كان الحج الذي أوصى به حج الاسلام أو كان حجا واجبا عليه بالنذر كما ذكرنا في ما سبق، وإذا لم يقبل الأجير بأجرة المثل وطلب أكثر منها وكانت الزيادة التي يطلبها مما يفي بها ثلث الميت تعين استئجاره أيضا عملا بالوصية، وأخرج الزائد عن أجرة المثل من الثلث، وإذا كان الزائد الذي يطلبه الأجير لا يفي به الثلث ولم يجزه الورثة سقط وجوب العمل بالوصية واستأجر الورثة للحج عن الميت شخصا آخر بأجرة المثل، وهذا إذا كان الحج الموصى به حج الاسلام أو حج النذر.
[المسألة 237:] إذا أوصى بأن يحج عنه بعد موته حج مندوب، وعين أجيرا مخصوصا لذلك كما قلنا في المسألة السابقة، ولم يقبل الأجير المعين بأصل الإجارة أو لم يقبل إلا بأكثر من الثلث ولم يجز الورثة ذلك استأجر الوصي شخصا آخر وأخرج بدل إجارته من الثلث، وإذا كان الموصي قد عين ذلك الأجير على وجه التقييد به دون غيره،