للميت أم أجنبيا عنه، وسواء وجدت للميت تركة تفي بقضاء الحج عنه أم لا، وسواء أوصى الميت بالقضاء عنه من بعده أم لم يوص.
فإذا تبرع أحد عن الميت فقضى الحج عنه برئت ذمة الميت من التكليف بالحج وسقط وجوب القضاء عنه من تركته، وعادت تركته ميراثا للورثة من بعده، وإذا استأجر الولي أو الورثة أحدا لقضاء الحج عن الميت، ثم تبرع أحد فحج عنه برئت ذمته كما ذكرناه وانفسخت الإجارة، ورجعت الأجرة ملكا للورثة، وإذا كان الميت قد أوصى قبل موته بقضاء حجة الاسلام عنه من ثلثه، ثم تبرع أحد فحج عنه حجة الاسلام بعد موته، وجب صرف مقدار الحج عنه من الثلث في وجوه البر والخير عنه.
[المسألة 221:] إذا كان الميت قد أوصى إلى شخص أن يحج عنه بتركته كلها ولم يكن له وارث، وجب على الوصي أن ينفذ وصيته فيحج عنه بالتركة بالغة ما بلغت، فإذا قصرت التركة ولم تكف للحج حتى من مكة نفسها، تصدق بها عنه، وإذا وفت بالحج من مكة، فالأحوط أن يستنيب له أحدا من أهل مكة.
[المسألة 222:] إذا وجب قضاء الحج عن الميت من تركته فأهمل ولي الميت أو وارثه، فلم يستأجر أحدا لذلك حتى تلفت التركة، أو قلت قيمتها السوقية حتى أصبحت لا تفي بأداء الواجب عنه كان ضامنا، فعليه قضاء الحج من ماله، وكذلك إذا كان الميت قد أوصى بالحج عنه من ثلثه فأهمل الوصي انجاز الوصية بالحج حتى تلف الثلث أو نقصت قيمته عن الوفاء بها، فيكون ضامنا كما ذكرنا في نظيره فيجب عليه القضاء من ماله.