التركة جاز لهم التصرف في ما زاد على مقدار الأجرة منها مع عزمهم على اخراجها سواء كانت التركة واسعة أم لا.
[المسألة 218:] إذا مات الشخص وهو مدين للناس فإن كان الدين الذي اشتغلت به ذمته لا يستوعب جميع التركة جاز للورثة التصرف فيما زاد على مقدار الدين من التركة، ولا يجوز لهم التصرف فيما يساوي الدين منها، إلا إذا ضمنوا الدين للغرماء ورضي الغرماء بضمانهم، وكذلك الحكم إذا كان الدين مستغرقا للتركة، فإذا ضمنوا الدين للغرماء ورضي هؤلاء بالضمان جاز لهم التصرف في التركة، وإذا لم يضمنوا الدين أو لم يرض الغرماء بضمانهم لم يجز لهم التصرف فيها.
[المسألة 219:] إذا مات المكلف وقد استقر في ذمته حج الاسلام، وكانت تركته التي خلفها من بعده لا تفي بقضاء الحج عنه رجعت التركة ميراثا لورثته، ولا يجب عليهم أن يتموها من أموالهم ويستأجروا بها أحدا للحج عن مورثهم، وقد تقدم بيان الحكم في ما إذا كان مدينا للناس أو للخمس والزكاة مع وجوب الحج عليه، وضاقت التركة عن الوفاء.
وإنما تعود التركة ميراثا لورثته في الفرض الذي ذكرناه، إذا كانت التركة لا تكفي للحج عنه حتى في المستقبل، فإذا احتمل عند العقلاء إنها تكفي لقضاء الحج عنه في المستقبل وجب حفظها حتى تتبين الحال، وكذلك إذا وجد من يتبرع ببقية النفقة للقضاء عن الميت، فيجب صرفها في ذلك.
[المسألة 220:] يصح التبرع بقضاء الحج عن الميت، سواء كان المتبرع قريبا