بالنذر، وجب اتمام الناقص من أصل التركة، وإذا كان الحج الذي أوصى به غيرهما صرف الباقي من المال بعد اخراج الحق منه في وجوه البر على الأحوط بل الأقوى.
[المسألة 233:] الحج الذي يجب على الانسان بالنذر، إذا تمت شروط انعقاد النذر ووجب عليه الوفاء به يكون من الديون التي تشتغل بها ذمة الناذر اشتغالا وضعيا، فإذا مات الناذر بعد أن استقر عليه الوجوب، وجب قضاؤه من أصل تركته على الأقوى، فهو في ذلك نظير حج الاسلام وقد أشرنا إلى هذا في المسألة المتقدمة.
وإذا أوصى بقضاء حج النذر عنه وصرح في وصيته بإخراج أجرته من الثلث أو دلت القرائن على ذلك وجب العمل بموجب وصيته، وجرت فيه الفروض التي سبق ذكرها في الوصية بحج الاسلام وطبقت عليها أحكامها المتقدمة. ويشكل جريان الحكم في الحج الذي يجب على المكلف بسبب افساده لحج سابق وفي الحج الذي يجب عليه بالعهد أو اليمين.
[المسألة 234:] إذا أوصى المكلف بالحج عنه بعد موته ولم يعين مقدارا مخصوصا للأجرة التي تصرف في الحج عنه، وجب أن يقتصر على أجرة المثل لذلك ولا يزاد عليها، وإذا وجد في الأشخاص الذين يمكن استئجارهم للحج من يرضى بأقل من أجرة المثل وجب استئجاره.
وإذا أوصى بالحج عنه ولم يعين مقدارا للأجرة كما ذكرناه، واحتمل في الأشخاص الذين وصفناهم من يرضى بأقل من أجرة المثل وجب الفحص عنه على الأقوى، إلا إذا رضي الورثة كلهم باستئجار غيره، وكانوا جميعا بالغين غير قاصرين.