حج به من الأقرب فالأقرب إلى البلد.
وإذا أدى ذلك إلى التنازع والخصام في ما بينهم، أو إلى التنازع والخصام بينهم وبين الوصي الذي اعتمد عليه مورثهم، تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيفصل الخصومة ما بينهم بمقتضى ما يذهب إليه في المسألة.
[المسألة 231:] قد ذكرنا مرارا أن حجة الاسلام متى استقرت في ذمة المكلف أصبحت عليه دينا من الديون يقضى من أصل تركته إذا مات، ولا فرق في ذلك بين أن يوصي بقضائها من بعده أو لا يوصي، نعم يجوز له أن يوصي بإخراجها من ثلث تركته بعد موته فيصرح بذلك في وصيته أو يدل عليه بقرينة مفهمة، فإذا أوصى بها كذلك ووفى الثلث بها نفذت الوصية ولزم العمل بها، وإذا قصر الثلث عن الوفاء بها أخرج ما زاد عن الثلث من أصل التركة.
وإذا أوصى بأن يستأجر له أحد ليقضي عنه حجة الاسلام بعد موته، وعين لذلك مبلغا محدودا، وجب على الوصي أن يعمل بوصيته كذلك، فإذا كانت الأجرة التي عينها بمقدار أجرة المثل للحج من الميقات أو أقل منها أخرجت من أصل التركة، وإذا زادت على ذلك أخرج الزائد من الثلث.
[المسألة 232:] إذا أوصى المكلف بأن يحج عنه بعد الموت، وعين لذلك مالا مخصوصا من التركة، وعلم الوصي أن المال الذي عينه الموصي للحج قد تعلق به الخمس أو تعلقت به الزكاة ولم يؤدهما المالك في حياته، وجب على الوصي اخراج الحق الواجب من المال أولا، ثم صرف الباقي منه في إنجاز الوصية بالحج، وإذا قصر الباقي عن نفقة الحج وكان الحج الذي أوصى به هو حج الاسلام أو حج واجب