وفت بحج القران، أو حج الافراد وحده، أو بالعمرة وحدها في من تكون وظيفته ذلك، فيجب صرف الحصة في قضائه كما ذكرنا، وإذا قصرت حصة الحج أو العمرة عن الوفاء بجميع النسك سقط وجوب قضاء ذلك النسك وصرفت حصته في أداء الخمس أو الزكاة أو الديون الأخرى، وإن كانت الحصة وافية ببعض أفعال ذلك النسك كالطواف والسعي ونحوهما.
[المسألة 216:] قد ذكرنا فيما سبق إن العمرة مع الحج في حج التمتع عمل واحد في حكم الشريعة يرتبط بعضه ببعض، فلا يمكن التفكيك بين العمرة والحج فيه، ونتيجة لذلك فإذا وزعت التركة في المسألة المتقدمة وكانت حصة الحج تكفي لعمرة التمتع وحدها دون الحج، أو لحج التمتع وحده دون عمرته، لم يكف ذلك، فيسقط وجوب قضاء حج التمتع كله وتصرف حصته من التركة في وفاء الخمس والزكاة والديون.
وذكرنا إن حج القران أو الافراد مع العمرة لأحدهما عملان يستقل أحدهما عن الآخر في الحكم والآثار، ونتيجة لذلك فإذا وزعت التركة وكانت حصة الحج تكفي للحج خاصة أو للعمرة خاصة صح ذلك، ووجب على الولي قضاء النسك الذي تكفي الحصة لقضائه وسقط الآخر، وإذا كانت الحصة تكفي لواحد من الحج والعمرة، فلا يترك الاحتياط بتقديم الحج.
[المسألة 217:] إذا مات الشخص وعليه حجة الاسلام فالظاهر أنه لا يجوز الورثة أن يتصرفوا في التركة قبل الاستئجار للحج عنه، أو تأدية مقدار الأجرة لولي الميت، وهذا إذا كان مصرف الحج يستغرق جميع التركة الموجودة، فإذا كانت نفقة الحج لا تستوعب جميع