[المسألة 227:] إذا اختلف المكلف الميت مع وارثه أو وليه في الحكم، فكان الميت يرى بحسب اجتهاده أو تقليده وجوب القضاء عنه من البلد مثلا، وكان الولي يرى كفاية القضاء من الميقات أو بالعكس فالمدار على اعتقاد الوارث أو الولي الذي يباشر الحج عن الميت أو الاستئجار له، فإذا كان يرى كفاية القضاء من الميقات جاز له ذلك وإن كان الميت ممن يرى وجوب البلدية.
[المسألة 228:] إذا تبرع أحد بقضاء الحج عن الميت من الميقات وكان المتبرع ممن يرى كفاية ذلك في القضاء عن الميت بحسب اجتهاده أو تقليده برئت ذمة الميت من الفرض الواجب عليه وسقط وجوب القضاء عنه، وإن كان الميت نفسه والوارث من بعده يعتقدان - بحسب اجتهادهما أو تقليدهما - بوجوب الحج من البلد.
[المسألة 229:] إذا أوصى مكلف قد استقرت في ذمته حجة الاسلام بأن تقضى الحجة عنه من ثلثه بعد موته ثم تبرع عنه أحد بعد الموت فحج عنه من البلد أو من الميقات، برئت ذمة الميت من الحج الواجب عليه وسقط وجوب العمل بالوصية به، ووجب صرف مقدار أجرة الحج من ثلثه في وجوه البر على الأحوط، ولم يرجع إلى الورثة.
[المسألة 230:] إذا اختلف الورثة في ما بينهم في الحكم، فكان بعضهم يرى وجوب القضاء عن الميت من الميقات بحسب تقليده وبعضهم يذهب إلى وجوب الحج عنه من البلد، عمل كل واحد منهم وفق تقليده فيؤخذ من حصته بمقدار ما يصيبها من الأجرة بمقتضى رأي الفقيه الذي يرجع إليه، فإذا لم يف مجموع ذلك بقضاء الحج من البلد،