وأخرج ابن الأثير في أسد الغابة، وأحمد في مسنده، والمتقي في الكنز وغيرهم، بسندهم عن أوس بن أبي أوس، أنه قال: رأيت رسول الله توضأ، ومسح على نعليه، ثم قام إلى الصلاة (1).
يوقفنا اختلاف الروايات عن أوس - بورود المسح على القدمين تارة، وعلى النعلين أخرى - على واحد من أمور ثلاثة:
الأول: عدم اعتناء الرواة في ضبط الحديث عنه، ويحتمل أن يكون نقلهم عنه أنه مسح على النعلين، هو تسامح منهم، باعتقادهم أن كلا اللفظين يدلان على حقيقة واحدة في حين أن المسح على النعلين غير المسح على القدمين.
الثاني: التأكيد في المسح على النعل، هو من صنع الحكام، حيث عرفنا أنهم قد قاموا بتدوين السنة الشريفة، وليس من البعيد اختلاقهم هذا الحديث عنه (ص) وغيره.
الثالث: القول بما ذهب إليه أحمد بن محمد المغربي، في كتابه (فتح المتعال في أوصاف النعال)، والشيخ الطوسي في التهذيب: بأن الوضوء في النعال العربية لا تمنع المتوضي من المسح على قدميه حال لبسه وتنعله (2).
وعليه.. فإن صدور المسح عنه - كما بيناه سابقا - ثابت، أما القول بزيادة لفظ (نعليه) في هذه الرواية، كما حكاه ابن أبي داود والشوكاني، أو تبديل لفظ (قدميه) ب (نعليه) كما جاء في خبر ابن الأثير.. فلا يمنعان من إثبات المطلوب، ولا يخدشان في حجية الخبر.
وقد وجدنا لدى ابن عبد البر في الاستيعاب تأييدا لما ذهبنا إليه، يقول:
ولأوس بن حذيفة - وهو اسم أبي أوس - أحاديث منها: المسح على القدمين (3).
وإن قال: في إسناده ضعف!!