وهنا، وفي مثل هذه الحالة، وكما أشرنا قبلا، ضروري أن يعرف أزمان تواريخ التآليف، لتمييز الجهد اللاحق عن السابق، والأخذ بالأحدث منه فالأحدث، ليصار في الآخرة، في تثبيت رأي المؤلف وموقفه من المسألة الواحدة، إلى ما جاء منه - في حال التعدد - أخيرا.
نعم، فذلكم التعدد المدعى، على فرض صحة وقوعه، ليس عند العلامة بالأمر الشاذ منه، بل، هي سنة تأليفية، حاصلة لكل من مارس الإفتاء، من علماء المذهب الواحد، بل، هي حاصلة أيضا بالنسبة، لعظماء سائر المذاهب، ناهيك عن كونها دلالة على صحوة فكرية، طبيعي، إن كانت مقيدة بقيود الشرعية.
والشهيد الثاني مثال وعليه، فما جاء من نقود، وما يمكن مستقبلا أن تجئ.
أجل كتلك التي أوردها الشهيد الثاني (قدس) مثلا، على رجال العلامة، فالبحث وإياه إثباتا ونفيا، ينبغي أن يكون على أساس من ذلكم الشرط، وأعني به:
مراعاة الرجوع إلى الأحدث فالأحدث من النتائج.
أجل، بمعنى المصير إلى آخر الأقوال، التي صار إليها العلامة، إن تعددت، بالنسبة للراوي الواحد، مع ملاحظة كونها جاءت بقيد، أو بدون قيد، سواء في كتابه (خلاصة الأقوال)، أم تلك الموزعة في كتبه، لأكثر من مجال ومجال.
بلى، كتلك التي أوردها ابن داوود في رجاله، والتي يذكرها في كل ترجمة ترجمة، إن كان له نقد عليه فيها، معبرا عنه بقوله مثلا: (ومن أصحابنا من توهمه)، في ترجمة:
عيسى بن أبي منصور شلقان (20)..