____________________
موكله، فهو لم يقصد إلا رفع علقة الزوجية بينها وبين الموكل، فحيث لا علقة بينهما واقعا "، فلذا لا يؤثر الطلاق، وكذا العتق وشبهه. وأما في غير العقود والايقاعات كالاذن في التصرف لمن اعتقد أنه صديقه، فالملاك كون الصداقة عنوانا " لما رضي به أو داعيا "، فإن كان عنوانا " فهو لا ينطبق على المتصرف، فمع علم المتصرف لا يجوز له التصرف.
وإن كان داعيا وحيثية تعليلية لرضاه، فالرضا مطلق وتخلف الداعي لا يوجب فقد الرضا وعدم الاذن (ج 2 ص 247) الطباطبائي: حاصل مراده قدس سره انه يعتبر في العقد امران، القصد إلى المدلول، والرضا به.
والأول شرط في الصحة. والثاني في اللزوم. وأدلة اعتبار الأول لا يقتضي أزيد من القصد إلى نقل المال المعين فلا يلزم القصد اليه بعنوان انه ماله أو مال غيره، وأدلة اعتبار الثاني تقتضي تحققه بالنسبة إلى العنوان الخاص بمعنى ان المستفاد منها اعتبار الرضا الباطني بنقل المال بعنوان انه ماله.
وإذا فرض عدم ذلك وجب الحكم بالتوقف على الإجازة فشرط تحقق العقد بمعنى صورته القابلة للحوق اللزوم حاصل في المقام دون شرط اللزوم، فلذا يتوقف على الإجازة بعد العلم بأنه ماله فتدبر. (ص 169) النائيني (المكاسب والبيع): ومما ذكرناه من الحاجة إلى الإجازة يظهر بطلان العتق والطلاق لو أعتق عبده أو طلق زوجته معتقدا بأنه عبد غيره أو زوجة غيره، فتبين انه عبده أو زوجته، وجه البطلان هو عدم جريان الفضولي في الايقاعات وبطلان ما يتوقف صحته على الإجازة اللاحقة، فالايراد على من جمع بين بطلان العتق والطلاق في الفرض المذكور وبين صحة البيع موقوفا " على الإجازة مدفوع بأنه على تقدير القول بتوقف البيع على الإجازة لا محيص عن القول بالبطلان في العتق والطلاق كما لا يخفى.
نعم لا يصح الالتزام ببطلانهما مع القول بصحة البيع بلا احتياج فيه إلى الإجازة. (ج 2 ص 202) (106) الأصفهاني: لان إناطة تأثير العقد برضا المالك ببيع ماله - بعنوان أنه ماله - توجب أن لا
وإن كان داعيا وحيثية تعليلية لرضاه، فالرضا مطلق وتخلف الداعي لا يوجب فقد الرضا وعدم الاذن (ج 2 ص 247) الطباطبائي: حاصل مراده قدس سره انه يعتبر في العقد امران، القصد إلى المدلول، والرضا به.
والأول شرط في الصحة. والثاني في اللزوم. وأدلة اعتبار الأول لا يقتضي أزيد من القصد إلى نقل المال المعين فلا يلزم القصد اليه بعنوان انه ماله أو مال غيره، وأدلة اعتبار الثاني تقتضي تحققه بالنسبة إلى العنوان الخاص بمعنى ان المستفاد منها اعتبار الرضا الباطني بنقل المال بعنوان انه ماله.
وإذا فرض عدم ذلك وجب الحكم بالتوقف على الإجازة فشرط تحقق العقد بمعنى صورته القابلة للحوق اللزوم حاصل في المقام دون شرط اللزوم، فلذا يتوقف على الإجازة بعد العلم بأنه ماله فتدبر. (ص 169) النائيني (المكاسب والبيع): ومما ذكرناه من الحاجة إلى الإجازة يظهر بطلان العتق والطلاق لو أعتق عبده أو طلق زوجته معتقدا بأنه عبد غيره أو زوجة غيره، فتبين انه عبده أو زوجته، وجه البطلان هو عدم جريان الفضولي في الايقاعات وبطلان ما يتوقف صحته على الإجازة اللاحقة، فالايراد على من جمع بين بطلان العتق والطلاق في الفرض المذكور وبين صحة البيع موقوفا " على الإجازة مدفوع بأنه على تقدير القول بتوقف البيع على الإجازة لا محيص عن القول بالبطلان في العتق والطلاق كما لا يخفى.
نعم لا يصح الالتزام ببطلانهما مع القول بصحة البيع بلا احتياج فيه إلى الإجازة. (ج 2 ص 202) (106) الأصفهاني: لان إناطة تأثير العقد برضا المالك ببيع ماله - بعنوان أنه ماله - توجب أن لا