____________________
الدال على إعتبار كون المشتري مسلما " لو كان المبيع عبدا مسلما أو مصحفا ولو لم يدل فلا يمكن إثبات قيد بقاعدة الضرر ونحوها لأنها حاكمة على الأحكام الثابتة ولا يمكن إثبات حكم بها لولا جعله لزم منه الضرر.
وحاصل الكلام: انه لو استفدنا من قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، إعتبار طيب النفس على التصرف بعنوان انه مال امرئ اما للظهور اللفظي أو لمناسبة الحكم والموضوع فيغنينا عن التمسك بقاعدة نفي الضرر وإلا فلا يمكن إعتبار قيد لولاه لزم منه الضرر. (ج 1 ص 276) (108) الإيرواني: قد عرفت أن دليل إعتبار طيب النفس هو المثبت لذلك.
نعم قاعدة الضرر بضميمة استصحاب عدم حصول النقل يثبته أيضا ". (ص 140) (109) الإيرواني: نعم إذا كان دليل البطلان اخبار لا بيع إلا في ملك أو الاجماع المتيقن من معقده غير المقام كان الحكم في المقام هو الصحة.
اما إذا كان دليله، أدلة إعتبار مقارنة طيب نفس المالك للعقد وكون العقد صادرا " عن مبدأ الرضا وهي عمدة أدلة القائلين ببطلان الفضولي عم المقام بعد ظهور الرضا في الرضا بعنوان مال نفسه، لا مطلق الرضا المتعلق برقبة المال.
وكذا، لو كان دليل البطلان عدم تأتي قصد المدلول من الفضولي، والعجب ان المصنف ترك ما هو عمدة أدلة القائلين بالبطلان العامة للمقام وتشبث بأضعف أدلتهم الذي عرفت ما فيه أعني: دليل العقل مع عدم عمومه للمقام، لعدم كون المقام من قبيل التصرف في مال الغير، بل هو من إعتقاد ذلك، فان حرم حرم من باب التجري ان قلنا بحرمة التجري وقلنا بأن الحرام الفعل المتجري به دون نفس القصد.
(ص 140)
وحاصل الكلام: انه لو استفدنا من قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، إعتبار طيب النفس على التصرف بعنوان انه مال امرئ اما للظهور اللفظي أو لمناسبة الحكم والموضوع فيغنينا عن التمسك بقاعدة نفي الضرر وإلا فلا يمكن إعتبار قيد لولاه لزم منه الضرر. (ج 1 ص 276) (108) الإيرواني: قد عرفت أن دليل إعتبار طيب النفس هو المثبت لذلك.
نعم قاعدة الضرر بضميمة استصحاب عدم حصول النقل يثبته أيضا ". (ص 140) (109) الإيرواني: نعم إذا كان دليل البطلان اخبار لا بيع إلا في ملك أو الاجماع المتيقن من معقده غير المقام كان الحكم في المقام هو الصحة.
اما إذا كان دليله، أدلة إعتبار مقارنة طيب نفس المالك للعقد وكون العقد صادرا " عن مبدأ الرضا وهي عمدة أدلة القائلين ببطلان الفضولي عم المقام بعد ظهور الرضا في الرضا بعنوان مال نفسه، لا مطلق الرضا المتعلق برقبة المال.
وكذا، لو كان دليل البطلان عدم تأتي قصد المدلول من الفضولي، والعجب ان المصنف ترك ما هو عمدة أدلة القائلين بالبطلان العامة للمقام وتشبث بأضعف أدلتهم الذي عرفت ما فيه أعني: دليل العقل مع عدم عمومه للمقام، لعدم كون المقام من قبيل التصرف في مال الغير، بل هو من إعتقاد ذلك، فان حرم حرم من باب التجري ان قلنا بحرمة التجري وقلنا بأن الحرام الفعل المتجري به دون نفس القصد.
(ص 140)