____________________
(89) الطباطبائي: لعل وجهه: ان غاية الامر عدم كون البيع على الوجه المأذون فيه من حيث الحكم التكليفي والا فالاذن الوضعي حاصل الاذن المفروض كونه وليا " فهو نظير ما لو علم بكونه وليا وكان هذا البيع الخاص واجبا من حيث اشتماله على المصلحة للمولي عليه فباع بقصد كونه لنفسه، فان البيع لازم صحيح غايته انه اثم في قصده كونه لنفسه وكذا في الوكيل، فلا فرق بين هذه الصورة والصورة السابقة بعد عدم كون قصده لنفسه قادحا " في صحة البيع فعلي مختار المصنف قدس سره في الصورة السابقة من عدم الحاجة إلى الإجازة ينبغي عدم الحاجة إليها في هذه الصورة أيضا ".
لكنك عرفت أن مقتضى التحقيق التوقف على الإجازة في جميع الصور الأربع لعدم الرضا بالبيع بالعنوان المأذون فيه فتدبر. (ص 169) الأصفهاني: ليس الغرض من عدم كونه مأذونا فيه عدم الاذن التكليفي، ولا الأعم منه ومن الوضعي، لوضوح أن بيع الفضول لنفسه أو لغيره ليس بمحرم تكليفا، ولا أنه اثم في قصده، بل غرضه عدم كونه مأذونا فيه وضعا - أي لا ينفذ تصرف الولي في مال المولي عليه، إلا إذا وقع للمولي عليه - والمفروض أن الولي قصده لنفسه، فيكون من هذه الجهة كغيره فضولا "، وبيع الفضول لا ينفذ بلا إجازة ممن له الإجازة. والامر بالتأمل إشارة إلى أنه بعد التنزيل المتوقف عليه قصد البيع لنفسه، وصيرورة حيثية المالكية تقييدية ورجوع التمليك والتملك إلى المالكين، ورضاه بوقوع البيع للمالك بما هو مالك، وإن ادعي تطبيق عنوانه على نفسه، كان البيع للمالك صادرا عن رضا من يعتبر رضاه به، وجوابه ما عرفت آنفا ". (ج 2 ص 242) النائيني (المكاسب والبيع): (قول المصنف) فتأمل إشارة إلى: ان ما أفاده من كون المقام مقام استصحاب حكم المخصص فاسد، بل المقام مقام التمسك بالعموم نظير ما إذا ورد عموم مثل أكرم العلماء وكان زيد في برهة من الزمان جاهلا ثم صار عالما "، إذ لا شك في اندراجه تحت العموم بعد تلبسه بالعلم، ولا مجال لتوهم التمسك باستصحاب حكم عدم وجوب اكرامه في حال كونه جاهلا "، وذلك لأنه قبل صيرورته عالما لم يكن من افراد العام وكان خروجه عنه بالتخصص لا بالتخصيص، فلا مخصص في البين حتى يرجع إلى استصحاب حكمه، وما نحن فيه من هذا القبيل فان البيع الصادر
لكنك عرفت أن مقتضى التحقيق التوقف على الإجازة في جميع الصور الأربع لعدم الرضا بالبيع بالعنوان المأذون فيه فتدبر. (ص 169) الأصفهاني: ليس الغرض من عدم كونه مأذونا فيه عدم الاذن التكليفي، ولا الأعم منه ومن الوضعي، لوضوح أن بيع الفضول لنفسه أو لغيره ليس بمحرم تكليفا، ولا أنه اثم في قصده، بل غرضه عدم كونه مأذونا فيه وضعا - أي لا ينفذ تصرف الولي في مال المولي عليه، إلا إذا وقع للمولي عليه - والمفروض أن الولي قصده لنفسه، فيكون من هذه الجهة كغيره فضولا "، وبيع الفضول لا ينفذ بلا إجازة ممن له الإجازة. والامر بالتأمل إشارة إلى أنه بعد التنزيل المتوقف عليه قصد البيع لنفسه، وصيرورة حيثية المالكية تقييدية ورجوع التمليك والتملك إلى المالكين، ورضاه بوقوع البيع للمالك بما هو مالك، وإن ادعي تطبيق عنوانه على نفسه، كان البيع للمالك صادرا عن رضا من يعتبر رضاه به، وجوابه ما عرفت آنفا ". (ج 2 ص 242) النائيني (المكاسب والبيع): (قول المصنف) فتأمل إشارة إلى: ان ما أفاده من كون المقام مقام استصحاب حكم المخصص فاسد، بل المقام مقام التمسك بالعموم نظير ما إذا ورد عموم مثل أكرم العلماء وكان زيد في برهة من الزمان جاهلا ثم صار عالما "، إذ لا شك في اندراجه تحت العموم بعد تلبسه بالعلم، ولا مجال لتوهم التمسك باستصحاب حكم عدم وجوب اكرامه في حال كونه جاهلا "، وذلك لأنه قبل صيرورته عالما لم يكن من افراد العام وكان خروجه عنه بالتخصص لا بالتخصيص، فلا مخصص في البين حتى يرجع إلى استصحاب حكمه، وما نحن فيه من هذا القبيل فان البيع الصادر