محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٢٠٤

بما هي معاملة، ومن إن لم تكن موجبة إلا لاستناد المعاملة إلى المالك، إلا أن المالك بسبب الإجازة يصير طرفا " للعقد، فكأنه يصير عاقدا " فيعتبر فيه حينئذ ما يعتبر في المتعاقدين.
ويؤيده: مناسبة الحكم والموضوع بالنسبة إلى بعض تلك الشرائط، فان اعتبار معلومية العوضين مثلا "، انما هو لاجل رفع الخطر في المعاملة الراجع إلى المالك، فإنه هو الذي يقع في الخطر من ناحية الجهالة، فالمناسب في اعتبار المعلومية انما هو اعتبار علم المالك الذي ينشأ من جهله الخطر، وعلى هذا فيمكن ان يفصل في الشرائط بين ما إذا كان كذلك كالمعلومية فيقال فيها باعتبارها في المجيز، وبين ما لم يكن كذلك فيقال فيها بعدم الاعتبار.
لكن الكلام الكلي هو القول بالاعتبار مطلقا "، سواء كان مما تقتضي المناسبة بين الحكم والموضوع اعتبارها أم لا، وذلك لان العقد وان كان قائما بالمتعاقدين الفضول والطرف الأصيل، لكن المعاملة قائمة بالفضول والمالك المجيز معا من طرف والطرف الأصيل من طرف آخر، لتوقف تحققها على إجازة المالك، ومع قيام المعاملة بهما معا " يعتبر اجتماع الشرائط فيهما فيعتبر تحقق الشرائط في المجيز بعين ملاك تحققها في الفضول، لكن اللازم من ذلك اعتبار الشرائط في المالك المجيز حين الإجازة.
واما اعتبارها حين العقد أو استمرارها من حين العقد إلى حين الإجازة فليس عليه دليل أصلا ".
ومما ذكرناه ظهر الفرق بين الفضولي في المقام وبين الوكيل المفوض في باب المضاربة، حيث إن المعتبر في الوكيل المفوض هو واجديته للشرائط دون المالك بخلاف المقام، فإنه يعتبر جامعية العاقد الفضولي والمالك المجيز للشرائط المعتبرة في المتعاقدين معا "، ووجه الفرق هو قيام المعاملة بالمالك المجيز في المقام كقيامها على الفضول بخلاف باب المضاربة، فان المعاملة فيه قائمة بالوكيل ولا استناد لها إلى المالك أصلا ". (ج ٢ ص ٢١٢) الأصفهاني: ومن الشرائط ما يعتبر في من له العقد سواء كان مالكا " للعين أو للتصرف كالولي، وهو كالقدرة على التسليم، فإن العمدة في وجه اعتبارها ج كما سيجئ إن شاء الله تعالي - دليل نفي الغرر،
(٢٠٤)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 195 198 200 201 204 208 211 215 218 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689