محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٢٠٤
بما هي معاملة، ومن إن لم تكن موجبة إلا لاستناد المعاملة إلى المالك، إلا أن المالك بسبب الإجازة يصير طرفا " للعقد، فكأنه يصير عاقدا " فيعتبر فيه حينئذ ما يعتبر في المتعاقدين.
ويؤيده: مناسبة الحكم والموضوع بالنسبة إلى بعض تلك الشرائط، فان اعتبار معلومية العوضين مثلا "، انما هو لاجل رفع الخطر في المعاملة الراجع إلى المالك، فإنه هو الذي يقع في الخطر من ناحية الجهالة، فالمناسب في اعتبار المعلومية انما هو اعتبار علم المالك الذي ينشأ من جهله الخطر، وعلى هذا فيمكن ان يفصل في الشرائط بين ما إذا كان كذلك كالمعلومية فيقال فيها باعتبارها في المجيز، وبين ما لم يكن كذلك فيقال فيها بعدم الاعتبار.
لكن الكلام الكلي هو القول بالاعتبار مطلقا "، سواء كان مما تقتضي المناسبة بين الحكم والموضوع اعتبارها أم لا، وذلك لان العقد وان كان قائما بالمتعاقدين الفضول والطرف الأصيل، لكن المعاملة قائمة بالفضول والمالك المجيز معا من طرف والطرف الأصيل من طرف آخر، لتوقف تحققها على إجازة المالك، ومع قيام المعاملة بهما معا " يعتبر اجتماع الشرائط فيهما فيعتبر تحقق الشرائط في المجيز بعين ملاك تحققها في الفضول، لكن اللازم من ذلك اعتبار الشرائط في المالك المجيز حين الإجازة.
واما اعتبارها حين العقد أو استمرارها من حين العقد إلى حين الإجازة فليس عليه دليل أصلا ".
ومما ذكرناه ظهر الفرق بين الفضولي في المقام وبين الوكيل المفوض في باب المضاربة، حيث إن المعتبر في الوكيل المفوض هو واجديته للشرائط دون المالك بخلاف المقام، فإنه يعتبر جامعية العاقد الفضولي والمالك المجيز للشرائط المعتبرة في المتعاقدين معا "، ووجه الفرق هو قيام المعاملة بالمالك المجيز في المقام كقيامها على الفضول بخلاف باب المضاربة، فان المعاملة فيه قائمة بالوكيل ولا استناد لها إلى المالك أصلا ". (ج ٢ ص ٢١٢) الأصفهاني: ومن الشرائط ما يعتبر في من له العقد سواء كان مالكا " للعين أو للتصرف كالولي، وهو كالقدرة على التسليم، فإن العمدة في وجه اعتبارها ج كما سيجئ إن شاء الله تعالي - دليل نفي الغرر،