____________________
مالك فيراعي في بيعه جميع ما يراعيه المالك العالم بملكه في بيعه فرضاه ببيعه هذا رضا المالك على التصرف في ماله بعنوان انه مالك.
واما وجه الحاجة إلى الإجازة فيما إذا كان المبيع عنده ومسلطا عليه ويري نفسه مسلطا على المبيع نحو تسلط الغاصب، فلان من لا يري نفسه مالكا يتسامح في بيع ما عنده من مال الغير بما لا يتسامح فيه لو كان يري نفسه مالكا "، فطيب النفس بالبيع عن نفسه بالنسبة إلى مبيع يراه لغيره لا يكفي عن طيب النفس في تصرفه في ماله الذي يراه ماله هذا.
ولا يخفى ان أقوى الوجوه هو الأول، وذلك لما بتين من: ان المستكشف من دليل اعتبار رضا المالك في التصرف في ماله، أعني: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، اما بنفس ظهوره أو بمناسبة الحكم والموضوع، هو اعتبار رضا المالك على أنه مالك بالتصرف في ماله ورضا من لا يعلم بمالكيته، وان كان رضا من المالك لكنه ليس رضا منه على أنه مالك، بل رضا منه بما هو بايع، ولا يكفي رضاه ما لم يصدق عليه انه رضا المالك.
والسر في ذلك: ان الرضا امر وجداني وصدوره عن المالك بعنوان انه مالك يتوقف على علمه بكونه مالكا ". ولا يكفي صدوره عن شخص مالك واقعي وهو لا يدري بكونه مالكا ".
وبالجملة: فالأقوى عدم الفرق بين ما لو باع عن المالك، وبين ما لو باع عن نفسه.
فعلي تقدير الحاجة إلى الإجازة فيما لو باع عن المالك، يحتاج إليها فيما لو باع عن نفسه بعين ذاك الملاك، فالتفصيل بينهما لا وجه له. (ج 2 ص 208) (112) الأصفهاني: حيث إنه بعد البناء على كونه مالكا "، وصدور البيع لنفسه عن رضاه، فقد صدر البيع من المالك عن رضاه بما هو مالك عن شعور.
وجوابه: ما عرفت من أن رضاه بنقل مال الغير وتملك بدله مجانا " - ولو بتنزيل نفسه منزلة المالك - لا يستلزم الرضا بنقل ما يملكه حقيقة ببدله فتدبر. (ج 2 ص 249)
واما وجه الحاجة إلى الإجازة فيما إذا كان المبيع عنده ومسلطا عليه ويري نفسه مسلطا على المبيع نحو تسلط الغاصب، فلان من لا يري نفسه مالكا يتسامح في بيع ما عنده من مال الغير بما لا يتسامح فيه لو كان يري نفسه مالكا "، فطيب النفس بالبيع عن نفسه بالنسبة إلى مبيع يراه لغيره لا يكفي عن طيب النفس في تصرفه في ماله الذي يراه ماله هذا.
ولا يخفى ان أقوى الوجوه هو الأول، وذلك لما بتين من: ان المستكشف من دليل اعتبار رضا المالك في التصرف في ماله، أعني: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، اما بنفس ظهوره أو بمناسبة الحكم والموضوع، هو اعتبار رضا المالك على أنه مالك بالتصرف في ماله ورضا من لا يعلم بمالكيته، وان كان رضا من المالك لكنه ليس رضا منه على أنه مالك، بل رضا منه بما هو بايع، ولا يكفي رضاه ما لم يصدق عليه انه رضا المالك.
والسر في ذلك: ان الرضا امر وجداني وصدوره عن المالك بعنوان انه مالك يتوقف على علمه بكونه مالكا ". ولا يكفي صدوره عن شخص مالك واقعي وهو لا يدري بكونه مالكا ".
وبالجملة: فالأقوى عدم الفرق بين ما لو باع عن المالك، وبين ما لو باع عن نفسه.
فعلي تقدير الحاجة إلى الإجازة فيما لو باع عن المالك، يحتاج إليها فيما لو باع عن نفسه بعين ذاك الملاك، فالتفصيل بينهما لا وجه له. (ج 2 ص 208) (112) الأصفهاني: حيث إنه بعد البناء على كونه مالكا "، وصدور البيع لنفسه عن رضاه، فقد صدر البيع من المالك عن رضاه بما هو مالك عن شعور.
وجوابه: ما عرفت من أن رضاه بنقل مال الغير وتملك بدله مجانا " - ولو بتنزيل نفسه منزلة المالك - لا يستلزم الرضا بنقل ما يملكه حقيقة ببدله فتدبر. (ج 2 ص 249)