محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٧٤
وأما ما ذكرناه من أن قصد نقل ملك نفسه إن حصل أغني عن الإجازة، وإلا فسد العقد.
ففيه: إنه يكفي في تحقق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم القصد إلى نقل المال المعين. وقصد كونه ماله أو مال غيره مع خطائه في قصده أو صوابه في الواقع لا يقدح ولا ينفع، ولذا بنينا على صحة العقد بقصد مال نفسه مع كونه مالا لغيره. (104)
____________________
بعد الإجازة قصد نقله عن ذات من اعتقده مالكا فلا يجديه إجازته من بعده، إذ مثله بناء على المعاوضة الحقيقية لا يقبل الإجازة، وما أفاده المصنف قدس سره من تصحيح مقام عقده بالتنزيل وشبهه، إما لا يجدي في قصد التسبب الجدي إلى المعاملة، وإما يغني عن الإجازة كما مر. (ج 2 ص 246) (104) الإيرواني: قد تقدم تقرير هذا الدليل بما لا يتجه عليه ما أفاده المصنف، ومحصله: ان العقد ان صح، صح بلا توقف على الإجازة وان فسد، فسد ولم تصلحه الإجازة، وذلك أن المقام مشتمل على حيثيتين مقتضية إحداهما لبطلان العقد، والأخرى لتوقفه على الإجازة الحيثية المبطلة هي حيثية عدم تحقق القصد إلى المعاملة والمبادلة المتقومة بدخول العوض في ملك مالك المعوض وهو العاقد نفسه بل قصد دخوله في ملك الأب غير المالك والحيثية الموجبة للتوقف على الإجازة هو عدم رضاه وطيب نفسه بانتقال ماله بما هو ماله وان رضي بعنوان مال الأب، فبعد ان علم بأن المال له اعتبر رضاه بعنوان مال نفسه، لان ظاهر أدلة إعتبار رضا المالك في حل ماله رضاه بعنوان مال نفسه لا بذات مال نفسه وان إعتقد انه للغير.
ولا يخفى ان هاتين الحيثيتين مترتبتان ان أصلحنا الأولى صلحت الثانية ولم يحتج العقد إلى إجازة وإلا فسد العقد ولم يصلحه شئ، وذلك أن رضا العاقد بما فعل ثابت لا إشكال فيه فإن كان ما فعل هو البيع لشخص الأب بما هو فسد البيع ولم تنفعه الإجازة بعنوان ماله وان كان ما فعل هو البيع لعنوان المالك الواقعي. وان طبق ذلك العنوان على الأب فمعني ذلك الرضا بوقوع البيع لصاحب هذا العنوان كائنا " من كان حتى إذا فرض انه هو وإن لم يحتمل ذلك حين العقد، فبعد انكشاف الحال لا حاجة إلى الإجازة لرضاه بذلك أولا في ضمن رضاه بوقوع البيع للمالك الواقعي كائنا " من كان وليس يعتبر في طيب النفس طيب نفسه بعنوان شخص مال نفسه بالخصوص، بل يكفي طيب نفسه بمال نفسه تحت عنوان عام ينطبق عليه. (ص 140)
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 162 171 172 173 174 175 176 177 184 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689