ففيه: إنه يكفي في تحقق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم القصد إلى نقل المال المعين. وقصد كونه ماله أو مال غيره مع خطائه في قصده أو صوابه في الواقع لا يقدح ولا ينفع، ولذا بنينا على صحة العقد بقصد مال نفسه مع كونه مالا لغيره. (104)
____________________
بعد الإجازة قصد نقله عن ذات من اعتقده مالكا فلا يجديه إجازته من بعده، إذ مثله بناء على المعاوضة الحقيقية لا يقبل الإجازة، وما أفاده المصنف قدس سره من تصحيح مقام عقده بالتنزيل وشبهه، إما لا يجدي في قصد التسبب الجدي إلى المعاملة، وإما يغني عن الإجازة كما مر. (ج 2 ص 246) (104) الإيرواني: قد تقدم تقرير هذا الدليل بما لا يتجه عليه ما أفاده المصنف، ومحصله: ان العقد ان صح، صح بلا توقف على الإجازة وان فسد، فسد ولم تصلحه الإجازة، وذلك أن المقام مشتمل على حيثيتين مقتضية إحداهما لبطلان العقد، والأخرى لتوقفه على الإجازة الحيثية المبطلة هي حيثية عدم تحقق القصد إلى المعاملة والمبادلة المتقومة بدخول العوض في ملك مالك المعوض وهو العاقد نفسه بل قصد دخوله في ملك الأب غير المالك والحيثية الموجبة للتوقف على الإجازة هو عدم رضاه وطيب نفسه بانتقال ماله بما هو ماله وان رضي بعنوان مال الأب، فبعد ان علم بأن المال له اعتبر رضاه بعنوان مال نفسه، لان ظاهر أدلة إعتبار رضا المالك في حل ماله رضاه بعنوان مال نفسه لا بذات مال نفسه وان إعتقد انه للغير.
ولا يخفى ان هاتين الحيثيتين مترتبتان ان أصلحنا الأولى صلحت الثانية ولم يحتج العقد إلى إجازة وإلا فسد العقد ولم يصلحه شئ، وذلك أن رضا العاقد بما فعل ثابت لا إشكال فيه فإن كان ما فعل هو البيع لشخص الأب بما هو فسد البيع ولم تنفعه الإجازة بعنوان ماله وان كان ما فعل هو البيع لعنوان المالك الواقعي. وان طبق ذلك العنوان على الأب فمعني ذلك الرضا بوقوع البيع لصاحب هذا العنوان كائنا " من كان حتى إذا فرض انه هو وإن لم يحتمل ذلك حين العقد، فبعد انكشاف الحال لا حاجة إلى الإجازة لرضاه بذلك أولا في ضمن رضاه بوقوع البيع للمالك الواقعي كائنا " من كان وليس يعتبر في طيب النفس طيب نفسه بعنوان شخص مال نفسه بالخصوص، بل يكفي طيب نفسه بمال نفسه تحت عنوان عام ينطبق عليه. (ص 140)
ولا يخفى ان هاتين الحيثيتين مترتبتان ان أصلحنا الأولى صلحت الثانية ولم يحتج العقد إلى إجازة وإلا فسد العقد ولم يصلحه شئ، وذلك أن رضا العاقد بما فعل ثابت لا إشكال فيه فإن كان ما فعل هو البيع لشخص الأب بما هو فسد البيع ولم تنفعه الإجازة بعنوان ماله وان كان ما فعل هو البيع لعنوان المالك الواقعي. وان طبق ذلك العنوان على الأب فمعني ذلك الرضا بوقوع البيع لصاحب هذا العنوان كائنا " من كان حتى إذا فرض انه هو وإن لم يحتمل ذلك حين العقد، فبعد انكشاف الحال لا حاجة إلى الإجازة لرضاه بذلك أولا في ضمن رضاه بوقوع البيع للمالك الواقعي كائنا " من كان وليس يعتبر في طيب النفس طيب نفسه بعنوان شخص مال نفسه بالخصوص، بل يكفي طيب نفسه بمال نفسه تحت عنوان عام ينطبق عليه. (ص 140)