____________________
(111) الأصفهاني: قد تقدم أنه بناء على أن البيع معاوضة حقيقة لا يتمشى منه قصد التسبب الجدي إلى حقيقة المعاوضة، وبناء على صحة بيع مال الغير لنفسه بإذنه وإجازته وإن انكشف أنه لا مالك له سواه كي يجيز، إلا أن مباشرته عن الرضا لا يجدي عن إجازته، لان الرضا بتملك بدل مال الغير مجانا " لا يستلزم الرضا بالبدل عن ماله، فيصح على هذا المبني مع رضاه به بعد الانكشاف.
(ج 2 ص 248) النائيني (منية الطالب): وجه عدم توقفها (اي هذا القسم) على الإجازة تمامية أركان العقد حتى بيعه بعنوان انه ماله، لان البائع بعد فرض نفسه مالكا " للمال، اما للمشارفة، واما للاستيلاء عليه عدوانا " يبيعه بعنوان انه ماله واعتقاد انه لغيره لا يوجب توقف عقده على إجازته.
ولكنه يمكن أن يقال بالفرق بين الغاصب وغيره فان الغاصب بعد ما جعل نفسه مالكا " واستولى على المال يبيعه بعنوان انه ماله.
واما الذي يريد أن يشتري من مالكه ويسلمه إلى المشتري فهو وان باعه لنفسه إلا أنه لا بعنوان انه ماله فعلا "، فيتوقف على الرضا بعد انكشاف الحال كتوقف عقد المكره عليه، فان الرضا بأصل التبديل غير الرضا بأنه ماله فعلا "، فصحته تتوقف على الإجازة فتدبر. (ج 1 ص 276) النائيني (المكاسب والبيع): هذا هو الصورة الثالثة من الصور الثلاث المتقدمة في بيع المالك جهلا "، والكلام في هذه الصورة أيضا يجري في مقامين، أحدهما: في أصل الصحة. والثاني: في الوقوف على الإجازة.
اما الأول: فلا ينبغي التأمل في الصحة هاهنا بعد ما قويناها في الصورة المتقدمة بل الصحة في تلك الصورة أولي من الصورة الأولى والثانية، فان البايع في الصورتين الأوليين يبيع عن الغير وكانت الصحة فيهما محتاجة إلى إلغاء إضافة البيع إلى الغير. وفي هذه الصورة يكون البيع مستندا اليه نفسه من غير حاجة إلى ارتكاب تمحل اسقاط الإضافة إلى الغير أصلا.
(ج 2 ص 248) النائيني (منية الطالب): وجه عدم توقفها (اي هذا القسم) على الإجازة تمامية أركان العقد حتى بيعه بعنوان انه ماله، لان البائع بعد فرض نفسه مالكا " للمال، اما للمشارفة، واما للاستيلاء عليه عدوانا " يبيعه بعنوان انه ماله واعتقاد انه لغيره لا يوجب توقف عقده على إجازته.
ولكنه يمكن أن يقال بالفرق بين الغاصب وغيره فان الغاصب بعد ما جعل نفسه مالكا " واستولى على المال يبيعه بعنوان انه ماله.
واما الذي يريد أن يشتري من مالكه ويسلمه إلى المشتري فهو وان باعه لنفسه إلا أنه لا بعنوان انه ماله فعلا "، فيتوقف على الرضا بعد انكشاف الحال كتوقف عقد المكره عليه، فان الرضا بأصل التبديل غير الرضا بأنه ماله فعلا "، فصحته تتوقف على الإجازة فتدبر. (ج 1 ص 276) النائيني (المكاسب والبيع): هذا هو الصورة الثالثة من الصور الثلاث المتقدمة في بيع المالك جهلا "، والكلام في هذه الصورة أيضا يجري في مقامين، أحدهما: في أصل الصحة. والثاني: في الوقوف على الإجازة.
اما الأول: فلا ينبغي التأمل في الصحة هاهنا بعد ما قويناها في الصورة المتقدمة بل الصحة في تلك الصورة أولي من الصورة الأولى والثانية، فان البايع في الصورتين الأوليين يبيع عن الغير وكانت الصحة فيهما محتاجة إلى إلغاء إضافة البيع إلى الغير. وفي هذه الصورة يكون البيع مستندا اليه نفسه من غير حاجة إلى ارتكاب تمحل اسقاط الإضافة إلى الغير أصلا.